س206: ما مقدار زكاة الفطر ؟ الجواب: المقدار صاع لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: { فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير.. } والصاع أربعة أمداد، والمد يقدر بأنه ملء الكفين المتوسطتين. |