عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
مقالات
3846 مشاهدة
بيع الدخان

لا شك أن الدخان محرم شربه وإنتاجه، وكذا الجراك وأجهزته؛ وذلك لأنه يضر بالبدن والصحة وأضراره كثيرة؛ ولذلك يحذر منه الأطباء المعتبرون، وكذا يمنع إظهاره في الدول الكبرى، كأمريكا و بريطانيا ويمنع شربه في الحافلات والطائرات؛ اعترافا منهم بضرره صحيا رغم ما يحصل للشركات المنتجة من الأرباح الكثيرة؛ وحيث إنه محرم فإن ربحه حرام، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فننصح المسلم أن يبتعد عن بيعه ولو كان فيه ربح كثير، ولو كان جالبا للزبائن أي المتعاملين معه بالشراء، فإن بيعه غش للمسلمين وترويج للمحرم، وقد قال الله -تعالى- وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
فننصح كل مسلم أن يصون كسبه عن الحرام، وننصح الجمهور أن لا يتعاملوا مع البائعين للدخان والجراك ونحوه؛ فإن ذلك من إعانتهم على فعل المنكر وترويجه، وأن يذهبوا إلى من لا يبيع شيئا من ذلك ولو كان بعيدا؛ ليشجعوا أهل الكسب الحلال .
وهكذا لا يجوز بيع المجلات الهابطة التي تحمل الصور الخليعة الفاتنة؛ فإنها تدعو إلى الفتنة وفعل الفواحش، ولا فائدة فيها خالصة، وما فيها من مقالات وأخبار قد يوجد خير منه في غيرها، فليحذر المسلم من نشر الرذيلة وأسبابها، والله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ، والله أعلم.