يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
مقالات
1836 مشاهدة
بيع الدخان

لا شك أن الدخان محرم شربه وإنتاجه، وكذا الجراك وأجهزته؛ وذلك لأنه يضر بالبدن والصحة وأضراره كثيرة؛ ولذلك يحذر منه الأطباء المعتبرون، وكذا يمنع إظهاره في الدول الكبرى، كأمريكا و بريطانيا ويمنع شربه في الحافلات والطائرات؛ اعترافا منهم بضرره صحيا رغم ما يحصل للشركات المنتجة من الأرباح الكثيرة؛ وحيث إنه محرم فإن ربحه حرام، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فننصح المسلم أن يبتعد عن بيعه ولو كان فيه ربح كثير، ولو كان جالبا للزبائن أي المتعاملين معه بالشراء، فإن بيعه غش للمسلمين وترويج للمحرم، وقد قال الله -تعالى- وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
فننصح كل مسلم أن يصون كسبه عن الحرام، وننصح الجمهور أن لا يتعاملوا مع البائعين للدخان والجراك ونحوه؛ فإن ذلك من إعانتهم على فعل المنكر وترويجه، وأن يذهبوا إلى من لا يبيع شيئا من ذلك ولو كان بعيدا؛ ليشجعوا أهل الكسب الحلال .
وهكذا لا يجوز بيع المجلات الهابطة التي تحمل الصور الخليعة الفاتنة؛ فإنها تدعو إلى الفتنة وفعل الفواحش، ولا فائدة فيها خالصة، وما فيها من مقالات وأخبار قد يوجد خير منه في غيرها، فليحذر المسلم من نشر الرذيلة وأسبابها، والله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ، والله أعلم.