تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
الكلمة الأسبوعية
3870 مشاهدة
صلة الأرحام

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه .. أما بـــعد .. قال الله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وهم القرابة من جهة الأب والأم، كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد ذكورا وأناثا وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأب ذكورا وأناثا، وهم الأخوة والأخوات من الأب وأولادهم وإن نزلوا ذكورا وإناثا، وأولاد الأم وهم الأخوة والأخوات من الأم وأولادهم ذكورا وإناثا وإن نزلوا، وأولاد الجد وهم الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد جد الأب وهم أعمام الأب وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا . وكذا من يدلي بالأم كالأخوات والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا، ولا شك أنهم يتفاوتون في الأحقية؛ فالكبير له حق القرابة وحق الطعن في السن، والصغير له حق التعليم والتأديب، وعليه حق لمن هو أكبر منه في الاحترام والتوقير. وتحصل الصلة بالزيارة والاستزادة وإجابة الدعوة، وبالمؤانسة والمحادثة والمكالمة والمكاتبة والهدية والتقبل، وإظهار الفرح بالزيارة والاعتذار وقبول الأعذار عن التأخر والابتعاد، وتكون الصلة بحسب العادة، وتختلف باختلاف البلاد وكثرة الأعمال وتباعد المساكن ونحوها. ولا شك أن للقرابة من النساء المحارم حق الزيارة والسؤال عنهن، لا سيما مع كبر السن وقوة القرابة من الصغار، فلهن حق على القريب ولو أكبر منهن، فإن تيسر لهن الابتداء فهو أولى لمن هو أكبر سنا، كالعم والخال والأب والأخ الكبير ونحوهم