اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الكلمة الأسبوعية
line-top
6344 مشاهدة print word pdf
صلة الأرحام

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه .. أما بـــعد .. قال الله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وهم القرابة من جهة الأب والأم، كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد ذكورا وأناثا وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأب ذكورا وأناثا، وهم الأخوة والأخوات من الأب وأولادهم وإن نزلوا ذكورا وإناثا، وأولاد الأم وهم الأخوة والأخوات من الأم وأولادهم ذكورا وإناثا وإن نزلوا، وأولاد الجد وهم الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد جد الأب وهم أعمام الأب وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا . وكذا من يدلي بالأم كالأخوات والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا، ولا شك أنهم يتفاوتون في الأحقية؛ فالكبير له حق القرابة وحق الطعن في السن، والصغير له حق التعليم والتأديب، وعليه حق لمن هو أكبر منه في الاحترام والتوقير. وتحصل الصلة بالزيارة والاستزادة وإجابة الدعوة، وبالمؤانسة والمحادثة والمكالمة والمكاتبة والهدية والتقبل، وإظهار الفرح بالزيارة والاعتذار وقبول الأعذار عن التأخر والابتعاد، وتكون الصلة بحسب العادة، وتختلف باختلاف البلاد وكثرة الأعمال وتباعد المساكن ونحوها. ولا شك أن للقرابة من النساء المحارم حق الزيارة والسؤال عنهن، لا سيما مع كبر السن وقوة القرابة من الصغار، فلهن حق على القريب ولو أكبر منهن، فإن تيسر لهن الابتداء فهو أولى لمن هو أكبر سنا، كالعم والخال والأب والأخ الكبير ونحوهم

line-bottom