إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
204437 مشاهدة
الحرمة المؤقتة بسبب الطلاق

وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا من غيره، ويطؤها ويفارقها، وتنقضي عدتها.


قوله: ( وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا من غيره ويطؤها ويفارقها، وتنقضي عدتها):
لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة: 229 ثم قال بعد ذلك: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة: 230 أي: فإن طلقها بعد الطلقتين، فالطلاق الرجعي مرتان، فإذا طلق واحدة، جاز له أن يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، وكذا إذا طلق الثانية جاز له أن يراجعها في العدة أو بعقد جديد بعد انتهاء العدة، وأما إذا طلقها الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا آخر غيره، وهذا لأجل البعد عن الإضرار.
فقد كانوا في الجاهلية لا يبالي أحدهم أن يضار امرأته فيطلقها، فإذا قاربت أن تنتهي العدة راجعها ثم أمسكها أيامًا، ثم طلقها فإذا مكثت ثم قاربت أن تنتهي عدتها راجعها؛ ولو وصل ذلك إلى عشر طلقات أو عشرون طلقة!! فكان ذلك ضررًا على المرأة، فجعله الله ثلاثًا، وبعد الثالثة ليس له رجعة؛ بل تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنه إذا عرف أن الثالثة تحرمها عليه أمسك نفسه وأمسك

لسانه، وخاف أنها إذا طلقت وتزوجت غيره لا ترجع إليه، وأن الزوج الذي تزوجها تعجبه ويمسكها وتبقى زوجة له، ويحرم عليها زوجها الأول ويضيع منه أولاده منها؛ فلأجل ذلك حدد له ثلاث طلقات، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره، ثم يفارقها الزوج الثاني أو يموت عنها وتنقضي عدتها.