اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
205830 مشاهدة
كتــاب الطــلاق




كتاب: الطلاق
والأصل فيه: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق : 1 وغيرها من نصوص الكتاب والسنة.


كتاب: الطلاق
الطلاق هو: فراق الزوجة سواء منه أو منها، وذكر الفقهاء أنه تتعلق به الأحكام الخمسة، فقال في زاد المستقنع: يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.
* فيباح للحاجة، إذا تضررت المرأة؛ بحيث أنها تكاد أن تفتدي نفسها، فإذا عرف زوجها أنها متضررة، فإنه يباح له أن يطلقها إذا أراد ذلك، يعني: إذا كان محتاجًا للطلاق ولو لم يكن هناك ضرر.
* ويكره لعدمها، إذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة وقائمة بالحقوق وليس عليها نقص، فطلاقها والحال هذه مكروه لعدم الحاجة إليه.
* ويستحب للضرر إذا تضررت الزوجة وبقيت حالة يخشى أنها تفتدي نفسها، فيستحب له أن يطلقها حتى تتخلص من الضرر ومن المشقة.
* ويجب للإيلاء، كما سيأتينا في باب الإيلاء أنه إذا آلى منها ثم انتهت المدة، فإنه يجب أن يفيء أو يطلق.
* ويحرم للبدعة، مجرم عليه أن يطلقها زمن البدعة، وسيأتينا أمثلة له.
* ولا شك أن الطلاق يحصل فيه ضرر، ولذلك ورد في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق يعني: أنه حلال ولكن يبغضه الله، وذلك لما فيه من

التفريق بين الأولاد ومن التفريق بين الزوجين اللذين يجب أن تحسن العشرة بينهما.
ويكره أن يكون الإنسان مذواقًا مطلاقا، يتزوج هذه كأنه يذوقها ثم يطلقها، ولكن لا مانع من ذلك إذا كان ذا قدرة وسمحت له بطلاقها.
وقد ذكروا أن الحسن بن علي-رضي الله عنه- تزوج عددا كثيرًا من النساء وكان يجمع عنده أربع زوجات ثم يطلق واحدة ويتزوج بدلا منها حتى طلق عددًا كثيرًا.
قوله: (والأصل فيه: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وغيرها من نصوص الكتاب والسنة):
هذه السورة تسمى سورة الطلاق؛ لأن الله ذكر في أكثرها أحكام الطلاق، ففي أولها ذكر طلاق السنة، ثم ذكر العدة، ثم ذكر الإسكان؛ فقال: أسكنوهن - يعني: المطلقات- مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ الطلاق 6 ثم قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إلخ الطلاق: 6 .
وذكر الطلاق أيضًا في سورة البقرة في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228 وفي قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 241 وقوله:
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ البقرة: 229 وقوله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ البقرة: 231، 232 في موضعين.
وذكر الطلاق في عدة آيات وعدة أحاديث.