شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
53658 مشاهدة
حكم اللعان

...............................................................................


الآيات التي بعدها تتعلق باللعان؛ وذلك لأنها لما نزلت الآيات في قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وجد أن هناك بعضا من المنافقين، وبعضا من المتساهلات، يدخلون على النساء في حال غفلة النساء ، أو في حال غيبة رجالهن أو نحو ذلك؛ فخيف أنه يقع فعل الفاحشة.
ذكروا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ جاء وقال: كيف نثبت يا رسول الله وهكذا قال: أنا أعلم أنها حق، ولكن إذا رأى الرجل مع امرأته رجلا؛ كيف يذهب يأتي بأربعة شهداء ؟. إذا ذهب ليحضرهم فإن هذا الفاجر يقضي وطره، ثم يهرب. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه قال: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربتهما بالسيف غير مصفح؛ أي: ضربتهما بحده. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه، والله أغير منا يعني: أقره على هذه الغيرة. سعد بن عبادة قال بعض الصحابة: إنه لم يطلق امرأة فيتجرأ أحد أن يتزوجها؛ من شدة غيرته، مع أنه قد طلقها لا يتجرأ أحد على الزواج بها.
ثم حدث أن رجلا اتهم امرأته، فسأل ابن عم له يقال له: عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال: يا عاصم سل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فقال عاصم لعويمر ما أتيتني بحل. فقال: عويمر إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فجاء وسأل النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: إن الله قد أنزل فيك، وفي صاحبتك قرآنا فجاءت المرأة وتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تمت الملاعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ثم طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واقعة .
وقعت واقعة أخرى شبيهة بها لهلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في حديث كعب بن مالك وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا قذف أيضا امرأته برجل يقال له شريك بن سحماء ؛ رمى امرأته بأنه زنا بها شريك فعند ذلك أيضا تلاعنا على ما ذكر في هذه الآية، فبدأ بالرجل فقال: اشهد على نفسك أربعا وأشر إلى المرأة فقال: أشهد بالله على امرأتي هذه أنها قد زنت. كرر ذلك أربعا؛ فلما كانت الخامسة قال: اتق الله فإنها الموجبة فأقدم وقال: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين؛ لعن نفسه إن كان من الكاذبين.
جاء دور المرأة؛ أمرها بأن تشهد؛ فشهدت وقالت: أشهد بالله على زوجي هذا أنه من الكاذبين فيما رماني به، فلما جاءت الخامسة قال لها: اتقي الله فإنها الموجبة وفي رواية: أمر من يضع يده على فمها؛ أمر امرأة أو نحوها، ثم إنها تلكأت قليلا ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم؛ فأقدمت وقالت: غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ قيل في بعض الروايات أنه وعظهما قبل ذلك، وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب لا شك أنه صحيح أن أحدهما كاذب، ولكن الله تعالى هو الذي يعلم؛ فكان يذكرهما ويعظهما قبل البدء في الأيمان؛ رجاء أن يتراجع أحدهما إذا كان كاذبا، فلما أقدم كل منهما على الشهادات فرق بينهما.