(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
حول أركان الصلاة (لقاء مفتوح)
7593 مشاهدة
من أركان الصلاة: قراءة الفاتحة

بعد ذلك من الأركان: قراءة الفاتحة: ركن قولي، وجزء من الصلاة، والصحيح تأكيده؛ فبالنسبة إلى الإمام لا تتم صلاته إلا إذا قرأ الفاتحة، وكذلك الذي يصلي وحده؛ المنفرد عليه أيضا قراءة الفاتحة، وأما المأموم فتتأكد في حقه إن كانت الصلاة سرية؛ كالظهر، والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرة من العشاء؛ هذه سرية الإمام يقرأ لنفسه، ومن خلفه يقرءون لأنفسهم، فتتأكد في حقهم.
وأما الصلاة الجهرية؛ كصلاة الفجر، والركعتين الأولتين من المغرب، ومن العشاء فإن الإمام يسمعهم قراءة الفاتحة، فإن تيسر لك أن تقرأ في سكتته فاقرأها بسرعة، وإن لم تقدر فإنها تسقط عنك، وإن قرأت نصفها فكملها ولو في حالة قراءة الإمام؛ خروجا من الخلاف.
كذلك هذه القراءة قراءة الفاتحة لا بد من تكميلها، ففي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي: لا صلاة له مقبولة، وكلمة من لم يقرأ تعم الإمام وغيره، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، وتسمى سورة الحمد، وتسمى أم القرآن فهي من فواتح الصلاة.
ثم لما حدث أبو هريرة -رضي الله عنه- بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام قال له رجل من فارس إني أحيانا أكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله -تعالى- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال الله: أثنى علي عبدي وإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال الله: مجدني عبدي وإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -إلى آخره- قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فلذلك تتأكد قراءة الفاتحة على كل أحد، إلا إذا لم يسكت الإمام فإنه يتحملها عن المأمومين.