إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
خطبة الجمعة مع أسئلة اللقاء المفتوح في نفس اليوم
2001 مشاهدة
خطبة الجمعة مع أسئلة اللقاء المفتوح في نفس اليوم

ذلك لأنه غالبا أكثر الرئاسات وأكثر الوزارات تحيل الرواتب إلى البنوك، وكل يقبض مرتبه من البنك. فإذا كان ولا بد أنه سيحال على أحد البنوك؛ فلك أن تشتري من ذلك البنك سيارة أو سلعا بدين، ويكون مرتبك عندهم يحسب منه أقساطهم ثم يدفعون لك الباقي.
س: وهذا السائل يقول : هل يجزئ غسل يوم الجمعة بالليل وكذا قراءة سورة الكهف?
الحكمة من شرعية غسل يوم الجمعة النظافة، وإزالة الوسخ الذي يؤذي المصلين. فإذا تنظف الإنسان في الليل كفاه ذلك؛ لأنه لا يتسخ لا يمكن عادة أنه يتسخ قبل صلاة الجمعة؛ فلا بأس أنه يكتفي بذلك. كما أنه إذا كان حديث العهد بالنظافة، وتنظف في يوم الخميس جاز ذلك، وأجزأ عن الاغتسال يوم الجمعة.
س: وهذا السائل يقول : اليوم نسمع هناك الحلف أو بالطلاق ونجعل الحلف بنية الحالف، وما توجيهكم لمن يفعل ذلك.
ننصح بحفظ الإنسان نفسه، وبحفظه يمينه؛ امتثالا لقول الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وقوله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ؛ أي: لا تكثروا من الحلف؛ فإنكم قد تحنثون، وقد يكلفكم الوفاء باليمين أو الكفارة.
من اليمين أو من الكذب التحريم. إذا حرم الإنسان شيئا، وكان قصده تحريمه على نفسه؛ اعتبر يمينا، ولا يصير ذلك الشيء حراما. فلو قال –مثلا- هذا الطعام علي حرام، أو هذا الماء علي حرام؛ ما صار حراما، ولكن صار يمينا، عليه أن يكفر كفارة يمين.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثم قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ كذلك أفتى مشائخنا أنه إذا طلق وقال: علي الطلاق ألا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلي الطلاق؛ أن ذلك يكون يمينا –أيضا- إذا كان قصده تأكيد الأمر؛ ولم يكن له رغبة في الطلاق؛ فيكفيه كفارة يمين.
وننصح بعدم التسرع في التحريم وفي الطلاق؛ فإنه قد يترتب ما عليه طلاق أو تحريم عند كثير من العلماء.
وأما إذا قال: علي الحرام، أو امرأتي علي حرام؛ ففي هذه الحال يفتى بأن عليه كفارة ظهار؛ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قبل أن يمس امرأته؛ فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
هذه كفارة الظهار، وهي –أيضا- كفارة التحريم؛ إذا قال: امرأتي علي حرام، أو علي حرام من امرأتي، أو ما أشبه ذلك، أو كانت هذه نيته .
س: هذا السائل يقول : .... وقت صلاة الضحى فهل يجوز الدعاء وهل يُجاب الدعاء من المسلم فيهذه الصلاة؟
الدعاء مشروع في كل وقت، وكذلك –أيضا- في أثناء الصلاة؛ فرضها ونفلها، صلاة الضحى أو غيرها. يدعو الله تعالى في سجوده، ويدعو في التشهد، ويدعو بين السجدتين.
كذلك –أيضا- يدعو في القراءة؛ إذا قرأ آية فيها دعاء، أو فيها ثواب؛ سأل الله تعالى من فضله. ثم لا شك أن من أسباب إجابة الدعاء أن يتقدمه صلاة. وذكر أبو موسى أن أبا مالك الأشعري لما طعن وأحس بالموت أوصاه بأن يستغفر له النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فلما أخبره أبو موسى صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، ثم جعل يدعو لأبي عامر ولأبي موسى ؛ فجعل الصلاة سببا ووسيلة لإجابة الدعاء. فيشرع إذا أراد أن يدعو أن يأتي بركعتين تطوعا، ثم يدعو كدعاء الاستخارة .
س: هذا السائل يقول : أنا شخص أجلس بعد الفجر عادة أرجو من فضيلتكم.. التوجيه، وتوجيهي التوجيه الصحيح في قطع هذا الوقت.
ننصحك بأن تقطعه في قراءة وفي ذكر؛ فإن هذا الوقت الذي بعد صلاة الفجر وقت ذكر، ووقت أوراد؛ فتقرأ الأوراد.
عندك –مثلا- الورد المصفى المختار الذي جمعه الملك عبد العزيز -رحمه الله- وهو قد طبع أكثر من عشرين طبعة، وفرق منه مئات الألوف.
فلو أخذته وحفظته، ثم أخذت تدعو به، أو تقرؤه وتدعو به، أو ما تيسر من الأدعية. كذلك –أيضا- تقطع الوقت في قراءة القرآن، أو في حفظ ما تيسر منه، أو في قراءة العلم. إذا كان الوقت واسعا تقرأ في كتب العلم.
أو في حرفة؛ إن كان لك حرفة. إن كان لك حرث تسق حرثك في مثل هذا الوقت، أو لك حرفة وصنعة يدوية تقضيه فيها؛ حتى لا يكون عندك جلوس بلا حاجة .
س: ويقول: أنا شخص ... مستقيمة وقد تراودني الأفكار أن أقوم بتقصير لحيتي لكي تطول أكثر أرجو من فضيلتكم نصحي، وهل في هذا حرام ؟
ليس كذلك. الأصل أن شعر اللحية له نهاية ينتهي إليها؛ فلا يجوز أن يتخذ تقصيرها وسيلة إلى طول أو إلى قصر؛ بل يتركها بحالها. هذا هو الأصل .
س: وهذا سائل يقول: عنده ابنة عمرها سنتان ونصف تلعب مع إخوان كبار عندهم كاميرا .. ثم .. فقذفها.. فهل يصحبه هو وأخوها شيء؟
نعلم أنها في هذا السن ليست تحت ملكية أبويها؛ بل هي تذهب، وتجيء، وتصعد، وتنزل، وتخرج، وتدخل. فإذا لم يكن من أهلها تفريط؛ فنرى أنه لا كفارة على أبويها، وكذلك الأطفال الذين معها –أيضا- ليسوا مكلفين .
س: وهذا السائل يقول : اشتريت أرضا بالتقسيط وبعد فترة قررت أن أبيعها فقال صاحب الأرض: أنا أشتريها وأكتب عليك أنها باسمي ولا توضع باسمك فما رأي فضيلتكم أفيدونا، جزاكم الله خيرا !!
إذا اشتراها بأكثر من ثمنها الذي باعك فلا بأس؛ إذا اشتراها بأكثر. وأما إذا اشتراها بأقل فلا يجوز؛ لأن هذه مسألة العينة، وجعلها بعضهم مسألة بيعتين في بيعة؛ أي: بيعتين في سلعة؛ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا .
لا تبعها عليه. يجوز أن يشتريها أبوه، أو أخوه، أو شريك له آخر؛ فأما أن تبيعها عليه بأقل من القيمة التي باعها عليك؛ فلا يجوز .
س: وهذا السائل يقول : أنا خطيب جامع كلفت بالإمامة في جميع الصلوات؛ ولكني لا ألتزم بالإمامة ........... هل عليَّ ذنب إذا كلفت من يقوم بالإمامة حتى يأتي من هو.... وهبت له جزءا من المال؟
إذا رضي بذلك أهل المسجد، وكان ذلك الذي أقمته أهلا للإمامة، عنده معرفة بأحكام الصلاة، ومأمون في أن يواظب على الإمامة فلا يتأخر. لو أنه قد وافق على ذلك والتزم؛ فلا بأس بذلك إذا كان لك عذر في التأخر، فإذا لم يكن لك عذر فعليك أن تقوم بما وكل إليك من هذه الخطابة والإمامة .
س: وهذا سائل يقول: الأخ الأكبر رضع معه آخر من أمي... هل يحق لي... ؟
يختص الحكم بالراضع، أما إخوانه فلا يتعدى الأمر إليهم. ذلك الراضع من تلك المرأة هو الذي يكون ابنها؛ فجميع أولادها ذكورا وإناثا إخوة له، وزوجها أبوه، وأخواتها خالاته، وأخوات زوجها عماته؛ يعني: تنتشر المحرمية لذلك الراضع. وأما إخوان الراضع فإنهم أجانب.
س: وهذا السائل يقول: في هذه الأزمنة انتشر كثير من ..... الإخوان المسلمون والسلفية وكل جماعة يحاولون ... الذي لا ينتمي لهم، ما رأيك فضيلة الشيخ في هذا ؟
إذا كان هؤلاء الجماعات عندهم بدع في العقائد أو في الأفعال؛ فإننا نخطئهم. فإذا كانوا صوفية –مثلا- يغلون في الأولياء، ويعتقدون أن الولي أفضل من النبي كما هي عقيدة كثير من صوفية إفريقيا ومن الصوفية في الهند والسند والذين كثير منهم من التبليغيين؛ فلا يجوز أن نقرهم، ولا أن نخرج معهم.
كذلك إذا كان من عقيدتهم الغلو في الأموات، الطواف بالقبور، أو التمسح بها، أو الدعاء لأهلها؛ فلا يجوز إقرارهم؛ دعاء الأموات يعتبر شركا. وهكذا –أيضا- إذا كان من أعمالهم بدع اعتقادية؛ يعني: عرف بأنهم معتزلة في معتقدهم، أو أشعرية، أو نحو ذلك.
أما إذا كانوا مستقيمين في عقيدتهم؛ عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وفي أسماء الإيمان والدين، وكانوا مع ذلك موحدين لا ينتقد عليهم شيء من أعمالهم؛ فلا يجوز الإنكار عليهم سواء تسموا بسلفيين، أو أنصار سنة، أو جماعة تبليغ، أو أهل توحيد.
فإن هذه الأسماء كلها تنطبق على كل موحد، وأنهم إذا تسموا بجماعة التبليغ، وكانوا مع ذلك يدعون إلى الله. يدعون إليه، وكانوا يدعون بالفعل؛ وإن لم يدعوا بالقول، وشوهد منهم شيء من التساهل في صحبة بعض العصاة ونحوهم؛ فلهم أهداف ولهم مقاصد .
س: وهذا السائل يقول: هناك بعض الموظفين ... بينهم ... سواء ... للتقارب فيما بينهم ... بدون زيادة، ويأخذ كل واحد حقه.
لا حرج في ذلك. لا بأس بهذه الجمعية ؛ وذلك لأن فيها توسعة على بعضهم. إذا جمعوها في أول شهر وهي –مثلا- عشرون ألفا، أو ثلاثون، أو أربعون -نظروا أشدهم حاجة، فدفعوها له حتى يقضي حاجته، وحتى لا يذهب يستدين. يطلب دينا لقضاء حاجاته، أو قضاء دين عليـه، أو نحو ذلك.
ثم في الشهر الثاني يجمعونها -وهو من جملتهم- ويدفعونها للثاني. في الشهر الثالث كذلك، إلى أن تدور عليهم في سنة أو في بعض سنة؛ أفتى المشائخ بأن ذلك جائز .
س: وهذا السائل يقول: ماذا تقول في بعض ما يدور بين الذي يُيأس من علاجه أو رجل كبير في السنّ الذي........بأن يموت عالة على أهله أنه...... ؟
لا يجوز ذلك. الموت علمه عند الله، ولو كانوا قد أيسوا من شفائه، إذا كان ذلك المرض لا علاج له، وكذلك –أيضا- لو كان كبيرا هرما؛ فلا يجوز الدعاء عليه بالموت، ولا أن يريحه، أو يريح منه. لا بأس بأن يدعى له: اللهم أحيه ما كانت في الحياة خيرا له، وتوفه إذا كانت الوفاة خيرا له، أو اكتب له خير الأمرين، أو ما أشبه ذلك .
س: وهذا السائل يقول: هل صبغ الشيب أمر وارد لا بد منه؟ وما هو القول الراجح في حكم صبغ الشيب بالسواد ؟
مندوب تغيير الشيب مأمور به؛ بقوله -صلى الله عليه وسلم- إن اليهود لا يصبغونها خالفوهم وكان -صلى الله عليه وسلم- يخضب بـالحناء والكتم. الحناء يصير الشعر أحمر، والكتم إذا خلط معه يصيره أسمر؛ أي: فيه سمرة؛ فهذا هو السنة. فأما تغييره بالسواد- السواد الخالص- فهذا لا يجوز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- واجتنبوا السواد أو جنبوه السواد .
س: ويسأل ... التفضيل بين مكة والمدينة وما أفضل من فيه سنة... ؟
فأفضلهما مكة ؛ لأنها التي حرمها الله تعالى. يقول -صلى الله عليه وسلم- إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض .
وأما تحريم إبراهيم ؛ فإنه تجديد، فقوله: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة إنما أراد أن إبراهيم جدد تحريمها بعد أن كاد أن ينسى، وإلا فهي بلد الله الحرام ؛ ولهذا قال تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا فلا شك أنه والحال هذه مكة أفضل.
ولا شك أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي ؛ فالصلاة في المسجد النبوي بألف، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف؛ فرق كبير!!. ولا شك –أيضا- أن الزيادة في مكة البيت الحرام ؛ البيت الكعبة المشرفة .
وامتازت بأن فيها الطواف، العبادة فيها والطواف فيها أفضل من غيره. من تيسر له السكنى فيه فإنه أفضل، إلا أن بعض الصحابة خافوا؛ لأنه توعد بالعقاب على مجرد النية. قال تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُـذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ؛ فخافوا أن الله يعاقبهم بمجرد نية ينويها أحدهم؛ أي: ينوي عمل ذنب، أو ارتكاب فاحشة؛ فدل على أن الذنب في مكة أشد منه في غيرها، أكثر عقوبة وأشد عقوبة؛ حتى يعاقبوا على مجرد الهم بالذنب.
س: وهذا سائل يقول : هل لبس الخاتم سنة أم لا؟ وهل يجوز تغيير .. في يدي كالخاتم والساعة ؟
هذا من الأمور العادية. إن كانت –أعني- الخواتيم تجعل في اليد اليمني أو في اليد اليسرى، في الإصبع الصغيرة الخنصر،أو في الذي يليه. قد يحتاجون إلى ذلك؛ لكتابة اسمه على ذلك الخاتم؛ ليختم به؛ فكان هذا من الأمور العادية، وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم- وفعله أصحابه؛ ولم يكن ذلك من السنة، وإنما إذا احتاج إلى ذلك.
وأما لبس الساعة فهو شيء جديد، وهو –أيضا- من الأمور العادية، ولبسها لأجل معرفة الوقت؛ تحديد الوقت بالدقيقة. تكون بارزة في يده ينظر إليها عند أول ما يحتاج إلى ذلك؛ فلعل ذلك جائز، ولا حرج فيه -إن شاء الله- .
س: وهذا السائل يقول وهو مسافر وغسل رداءه... وهو يريد أن يصلي العشاء ثم ....التشهد الأول ثم وصل... صلى الله عليه وسلم... هل يصح هذا؟
لا يصح.. عليه إذا دخل معهم وهم يصلون المغرب أن يصلي معهم، فيتم فإذا صلوا الثالثة جاء برابعة. والعادة أنهم إذا كانوا مقيمين؛ فإنهم يصلون المغرب قبل العشاء. لكن قد يدخل في مسجد فيصلي المغرب مع جماعة مع أهل المسجد، ثم بعد ما يسلم يأتي جماعة آخرون ويصلون المغرب؛ فيدخل معهم بنية العشاء إذا كان مما يباح له الجمع.
أما إذا صلوا ثلاث ركعات –مغربهم- جاء برابعة حتى لا يخالف الإمام .
س: وهذا سائل يقول : امرأة قطعت رحمها وفي بطنها جنين ميت له عدة سنين ببطنها... أفض القول في عدة المرأة؟
هناك في هذه الأزمنة معالجة للإسقاط؛ يعني ما يسمى بالتنظيف، أو الإسقاط؛ إذا علم بأنه ميت في الرحم. فإذا لم يتيسر إسقاطه فمن العلماء من يقول: تبقى إلى أن تضع حملها للآية وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؛ سواء كان بالوفاة أو الطلاق –عدتها-.
ومنهم من يقول: إذا عرف بأنه يبقى، وأنه لا يسقط، ربما يبقى عشر سنين أو عشرين سنة، وهو ميت في الرحم؛ في هذه الحال تكون عدتها كعدة غيرها من المطلقات –العادة-.
إذا كانت شابة -يعني دون الأربعين أو دون الخمس والأربعين- أنها تأتيها الحيضة، ولو كانت حاملا؛ لأن الجنين الذي في الرحم لا يتغذى.
فهذا الدم يخرج كما يخرج من الحائض فتكون عدتها ثلاثة قروء؛ يعني: ثلاث حيض. فإن كانت آيسة؛ يعني بلغت الخمسين أو نحوها؛ فعدتها ثلاثة أشهر .
س: هذا السائل يقول : ...حضرت صلاة العشاء جمع تقديم ثم وصلت إلى مسجد معمور من أجل صلاة العشاء؛ فهل علي إعادة صلاة العشاء أم لا ؟
عليك إعادتها؛ لأنك أصبحت من أهل الأربع؛ يعني: أنت صليتها بالطريق ركعتين، ووصلت إلى البلد وأهل البلد ما صلوا؛ فأنت مطالب بأن تصليها أربع؛ فتعيدها سواء معهم أو بعدهم .
س: وهذا السائل يقول : طلب مني ابن أخي أن أشتري له سيارة كاشا..على أن ... تسليمها أو ... تحقيقها علما بأني سآخذ عليك إيصالات بذاك...
لا بأس بذلك. إذا كانت السيارة أنت الذي دفعت ثمنها، ثم بعتها على ابن أخيك أو قريبك وتركتها باسمك، وهو يستعملها ولكنه يدفع إليك ثمنها أقساطا؛ لا حرج في ذلك .
س: وهذا السائل يقول: امرأة أفطرت رمضان، ...هل من الواجب عليها أن تقضي... تسعة وعشرين يوما؟ أم تقضي شهرا كاملا ثلاثين يوم؟
تقضي ما أفطرت، إذا كان الشهر -شهر رمضان- ناقصا، وأفطرته للنفاس ونحوه فلا تقض إلا تسعة وعشرين يوما .
س: ويسأل يقول...ما كادت أن تقوم في الركعة الثانية.. ثم أقيمت الصلاة ... أرجو تفسيرا لهذه المسألة..؟
نختار أنك تتمها خفيفة حتى ولو كنت في الركعة الأولى؛ إذا علمت بأنك تدرك معهم الركعة الأولى فإنك تسرع فيها وتخففها ولا تقطعها، أما إذا كنت في أول الصلاة وخشيت أنهم يركعون قبل أن تقضي هذه السنة لك أن تقطعها .
س: هذا يسأل يقول:..لا يترك ميراثا بعد موت الشخص؛ بل قد يكون.. للمرأة مطالبته بورثها.. هذا الموضوع ..وهل يحتاج وقتا.. الميراث ...
جعل الله تعالى الميراث للأولاد؛ إذا كان للميت أولاد، والأولاد يعم الذكور والإناث، فيجب إعطاء كل ذي حق حقه، من الورثة ذكورا وإناثا، وإذا كانت التركة عقار وأرض أو مزارع، فإنها تقسم بينهم ذكورا وإناثا.
ومن عجز عن عمارة أرضه أو زرعها فله أن يبيعها على شركائه على إخوته؛ فالمرأة إذا كانت لا تستطيع أن تحرث أرضها فلها أن تبيعها على إخوتها، أو كانت مثلا متزوجة في بلاد بعيدة فلإخوتها أن يعوضوها عن نصيبها من هذا الإرث سواء من الأرض أو من غيره، فإذا رضيت بذلك جاز ذلك وأخذت حقها .
س: وهذا السائل يقول : ... الحيض؟
من العلماء من يقول: عليه التوبة ولا يعود، وأفتى بعض الصحابة بأن عليه دينارا إن كان في أول الحيض، أو نصف دينار إن كان في آخره، يعني: الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي؛ فينظر صرف الجنيه السعودي ويكون عليه أربعة أسباعه أو سبعه، هذا كفارة لما وقع منه .
س: وهذا السائل يقول : ما حكم من عقد على زوجته ولم يكن يصلي، وهي تصلي ... ثم ...؟
لا أصل في ذلك أبدا، يصح العقد عليها ولو كانت حائضا، إنما الوطء هو الذي لا يصح. لا يطؤها وهي حائض، كذلك –أيضا- لا يصح الطلاق وهي حائض، أعني: لا يجوز؛ ولكنه يقع على الصحيح .
س: هو يسأل عن رجل عقد عليها وهو لا يصلي وهي تصلي .
إذا كان –مثلا- أنهما تاركان للصلاة كلاهما فالعقد صحيح، وذلك لأنهما إذا تابا اعتبرا كأنهما كافران ثم تابا. وأما إذا كان أحدهما محافظا على الصلاة ثم الآخر لا يصلي، ثم تاب فلا بد من تجديد العقد .
س: ويسأل يقول : هل عليّ إثم... فيما...بسبب سوء خلق بعضهم..؟
عليك أن تنصح من يكون هكذا، وتحذره من سوء الخلق ومن سوء المعاملة، وإذا كان ذلك ديدنه وعادته ما يقبل ولا يتأثر بالنصيحة، ويبقى سيئ الخلق حقود غضوب سيئ الكلام، يسب ويشتم ويلعن ويتكلم بكلام سيئ، وينتقد ويستهزئ ولم يتقبل النصيحة؛ فإنك تبغضه وتهجره .
س: وهذا السائل يقول : .. بعض الناس يرى ويسمع للدش..في الاستراحات والأماكن البعيدة عن المنزل... لكن يوجد... ويتعلل بأنه يشاهد مباريات ... لما في من الإثم؛ فما حكم ذلك ؟
نرى أن ذلك لا يجوز سواء في منزله أو في استراحة يؤجرها، فإن ذلك يعتبر معاونة على الشر. ولا يبرر ذلك أنهم لا ينظرون إلا إلى مباريات أو إلى تصورات مباحة؛ فإن هذا غير مأمون؛ بل الغالب أنهم إذا كانوا من الشباب المتطرف أنهم يبحثون عن الأشياء المحرمة؛ فينظرون إلى الصور الفاتنة التي توقع من نظر فيها في الإثم وفي الفواحش المحرمة .
س: وهذا السائل يقول : ... هل يبدأ بالاستفتاح، أم يبدأ بالفاتحة ؟
يبدأ بالاستفتاح إذا كان في الإمكان، أما إذا كان قريبا من الركوع فيرجح بعضهم أنه يقرأ الفاتحة ويترك الاستفتاح، إذا جاء والإمام قد قرب أنه يركع؛ فقراءة الفاتحة أوجبها بعضهم والاستفتاح ما اختلفوا أنه سنة .
س: وسائل يقول : إذا صليت على جنازة... لكل واحد فيهم أجر؟ أم يكون للجميع أجر واحد ... في صلاة الجنازة؟
لكل أجر؛ إذا احتسبت وصليت، صلى الجميع على ثلاث أو أربع جنائز صلاة واحدة فالذي يصلي على واحد له قيراط، والذي يصلي عليه اثنين جميعا له قيراطان وهكذا .
س: وهذا السائل يقول : رجل أخرج... فهل يجوز إخراج الزكاة ؟
لا تلزمه الزكاة لأن المال ليس في يده. إذا كان عند أولئك الشركاء أو عند أولئك الموردين .. وهم التجار، وهم يماطلونه ولم يحصل له ماله، ولم.. يتصرف فيه، ولم يتمنَّ ولم يزد، فلو كلفناه بأن يخرج زكاة ثمان سنين لكانت زكاته نصف المال أو ثلثه؛ وذلك فيه ضرر عليه.
فنقول: إذا قبضته ولو بعد عشر سنين فأخرج زكاة سنة واحدة، واعتبر هذا كالدين الذي على معسر إذا قبضته فإنك تخرج زكاة سنة واحدة .
س: وهذا السائل يقول : هل يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته العاملة ... ؟
لا بأس بذلك، فله أخذ ذلك إذا اشترط، إذا قال عند الزواج: أنا أسمح لك بالعمل في مدرسة أو مستشفى ويفوت علي كل يوم خمس ساعات أو ثمان ساعات من دوامك، فأنا أريد مقابل ذلك نصف الراتب أو ثلثه أو ربعه.
أو يقول: أنا ألتزم بترك هذا العمل وألتزم أنني أوصلها وأردها في سيارتي؛ ولكن أريد مقابل ذلك ولو –مثلا- ربع الراتب أو عشره فله ذلك. وأما إذا شرط عليه عند العقد أنها تبقى وأنه –مثلا- يوصلها ويردها وأنه لا شيء له من مرتبها فلا يأخذ شيئا منه إلا إذا طابت به نفسها .
س: وهذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة إذا كانت حاملا يسبب لها ضررا صحيا بشهادة الأطباء أن ترضى ... إسقاط الحمل.
يجوز ذلك؛ لكن الأطباء لا بد أن يكونوا معروفين بالمعرفة، مسلمين مأمونين موثوقين؛ لأن كثيرا من الأطباء الكفار لا يهمهم صلاح المسلمين.
وقد شوهد أن كثيرا منهم هم الذين يسببون الإسقاط، ويسببون موت الأجنة موت الأطفال، ويسوؤهم كثرة المسلمين، وتوالدهم.
فإذا كان هؤلاء الأطباء من المعتبرين ومن المعروفين بالأمانة، وقرروا أن هذه المرأة عليها خطر من الحمل ومن الولادة، وأن عليها ربط الرحم حفاظا على نفسها جاز ذلك .
س: وهذا السائل يقول : هل يجوز وضع المال في البنوك الربوية هنا دون أخذ الفوائد لحفظها فقط وهل يعتبر ... وهل جوز أخذ المال من البنوك الربوية إلا لضرر؟
ينهون عن التعامل مع البنوك بما فيه تقوية لها؛ لأن ذلك من باب وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فإيداعك الأموال عندهم ينتفعون بها، ويأخذون عليها ربا مساعدة لهم وتقوية لهم على أعمالهم، ويفرحون بذلك.
ولكن أجازوا عند الحاجة والضرورة الإيداع عندهم؛ وذلك لعدم الاستغناء عن الإيداع خوفا على الأموال. كذلك-أيضا- قد يحتاج إلى التعامل معهم بالحوالة إذا أراد سفرا وخشي على النقود إذا حملها معه من اللصوص ونحوهم فأودعها عندهم، وأمرهم بأن ينقلوها إلى البلاد الأخرى فذلك مما تدعو إليه الحاجة ويكون كوديعة .
س: وهذا سائل يقول : ورد النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فما وقت هذا التحلق للجميع، وهل النهي للتحريم أم للكراهة.
كان الصحابة يأتون يوم الجمعة من أماكن متفرقة من أقصى المدينة وأدناها ووسطها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها، ويجتمعون في المسجد النبوي كلهم.
فإذا جاءوا وإذا بعضهم بعيد العهد بالبعض الآخر؛ فلا بد أنهم يتساءلون ويتناجون ويبحثون في بعض شئونهم فيتحلقوا. يكون هناك حلقة خمسة أو عشرة وهنا حلقة وهنا حلقة وهنا حلقة.
يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- للخطبة وهم لا يزالون حلقا يتناجون فيها؛ فلذلك نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. هذا هو الأصل فليس معناه التحلق الذي هو حلقات طلب علم، فإن ذلك لا يدخل فيه بقوله: إن طلب علم.
وأصل تلقي العلم –في يوم الجمعة وفي غيرها- يكون في المساجد سواء حلقات أو صفوفا، ولا حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان لتلقى الفوائد .
س: وهذا السائل يقول: يريد أن يذهب إلى العمرة في شهر رمضان، ويترك النية ...لهذا الوقت حتى يصل إلى جدة ثم بعد ذلك ينوي العمرة من جدة ويحرم بالعمرة؛ فهل يجوز ذلك ؟
لا يجوز، إذا كان عازما على العمرة إذا وصل إلى جدة وبقي فيها يوما أو أياما بدون إحرام رجع إلى الميقات وأحرم منه، سواء رجع إلى ميقات أهل الشام وهو رابغ أو رجع إلى ميقات أهل نجد وهو السيل أو إلى ميقات أهل الطائف وهو وادي محرم أو إلى ميقات أهل اليمن وهو يلملم يحرم من الميقات الذي هو أقرب أو أسهل عليه. إن أحرم من جدة ؛ فعليه دم عن مجاوزة الميقات .
س: وهذا السائل يقول: ...ما هو قدر المراد حفظه من القرآن الكريم ؟
ما تيسر من القرآن؛ لكن يختلف ذلك باختلاف الأحوال؛ فإمام المسجد الذي يصلي به يتأكد بحقه أن يحفظ القرآن، أو على الأقل يحفظ منه خمسة أجزاء أو نحوها، وأما الذي يريد الخير فإن له أن يحفظ ما يستطيعه، وأما الذي يريد للصلاة على الأقل يحفظ جزء عم إذا كان في الإمكان .
س: وهذا سائل يقول : ..الذي يكون مخالفا...
لا شك أن ذلك يستدعي كونه يوالي أهل الخير، ويعادي أهل الشر، يعادي أعداء الله ويقاطعهم؛ وإذا عاداهم وتبرأ منهم ابتعد عن مجالستهم ومؤانستهم وممازحتهم ومضاحكتهم؛ لأن في ذلك إقرارا لهم على ما هم عليه من المعاصي، ثم يعم ذلك ولو كانوا أقارب لقوله تعالى: وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ .
ويوالي أهل الخير ولو كانوا بعيدين في النسب؛ فيحبهم ويجالسهم ويؤانسهم ويستفيد من مجالستهم ولو كانوا ليسوا من قبيلته. هذا هو الولاء والبراء.
س: هذا يسأل يقول : إذا صليت النفل قبل طلوع الشمس وغروبها بخمس دقائق أو أقل؛ فما هو الحكم؟ هل...أو تركها؟ وهل يجوز البقاء.......؟
هذا الوقت هو وقت النهي الشديد؛ فلا تصلى فيه. إن قدرت على أنك تقف إلى أن يتم الغروب أو ترتفع الشمس إلى رمح ثم تصليها قبل أن تجلس، وإن صعب عليك جاز لك أن تجلس حتى يخرج وقت النهي، ثم تصليها بعد ذلك إن شئت .
س: ويسأل عما جُمع على أرض الثمر....لا يفسدها شيء من حروق...فهل هذا جائز أم لا؟
لأنهم تعبوا عليها وتكلفوا في جمعها..
عشرون ثلاثون فإذا سجل هذا عليها لم يكلف إلا ريالين فيبيعها بثلاثة أو بخمسة فيفسد علينا عملنا ونخسر؛ فنقول لا يجوز ذلك إلا برضاهم أو بعدما يستوفون أجرتهم أو يبيعون بقدر كفايتهم، أو يكون الإنسان بحاجة إلى هذا الشريط ويشق عليه فيستعيره ويسجل عليه شريطا لنفسه.
س: هذا السائل يقول: ما دام المسافر يجوز له القصر إذا بلغ سفره.. ثمانين كيلو مترا...
هكذا قال بعض العلماء، حددوه بثمانين كيلو؛ ولكن المختار عند المحققين أنه لا يتقدر بمسافة، وأنه يقدر بالزمان الذي يستغرقه في سفره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: إن المسافة القريبة إذا قطعت في زمان طويل سمي سفرا، والمسافة البعيدة إذا قطعت في زمان قريب قليل لم يسم سفرا.
ويضرب مثلا في زمانه فيقول: لو أن رجلا ركب فرسا سابقا وقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين، ثم رجع في يومه لم يترخص ولا يسمى مسافرا. ولو أن إنسانا خرج –مثلا- في نزهة مسافة قريبة كعشرين كيلو أو ثلاثين، وبقي يومين فإنه يسمى مسافرا؛ فالعبرة بالزمان لا بالمسافة.
ففي زماننا هذا جاءت وسائل النقل السيارات والطائرات، فعلى هذا القول لو أن إنسانا وصل إلى مكة يعني: سار في صباح اليوم في أول النهار ووصل إلى مكة وقضى حاجة منها، ثم رجع إلى هذه البلاد في يومه أو في ليلته فلا يسمى مسافرا.
ولو أنه سار –مثلا- إلى الوادي الذي في طريق بيشة –مثلا- الذي هو ثمانين كيلو أو ستين كيلو ولم يرجع إلا بعد يوم وليلة، أو بعد يومين سمي مسافرا؛ فالعبرة بطول الزمان لا بطول المسافة.
ثم إذا كان علم بأن الزمان يطول، علم بأنه لا يرجع إلا بعد يوم ونصف أو يومين؛ فإن رخص السفر يبدأ فيها إذا فارق عامر قريته، إذا فارق البيوت العامرة.
س: وهذا سائل يقول : ...بعد الممات فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا !
لا بأس أن أهل أولاد الميت يجلسون في بيته بعد الموت، يأتيهم المعزون من أقاربه ومن أهل بلده، والذين يأتون يسلمون ويدعون للميت دقيقة أو خمس دقائق أو نحوها، ثم ينصرفون. أما الاجتماع الكثير وطول الإقامة يجتمع أهل البلد كلهم أو الأسرة كلهم فهذا ذكروا أنه من النياحة .
س: وهذا السائل يقول: أنا رجل وقع بيني وبين زوجتي خلاف فقلت: والله لو فعلت ذلك أو ...سيكون الطلاق ... طلاق ..علما بأن مثل ذلك يتكرر في حالة..
إذا كنت عازما على الطلاق... فإنه يقع بها الطلاق؛ لكن إذا حلفت أنها لم تسمع أو أنها ناسية أو لم تتعمد، فلا يقع بها الطلاق. أما إذا كنت لا تريد إلا منعها ولا قصد لك في الطلاق؛ فإن هذا يحسب يمينا فيه كفارة اليمين.
س: وهذا سائل يقول : إمام مسجد في قرية تخاصم مع أحد إخواننا... منذ خمس عشرة سنة ... ليس لوالده ....حتى ينتهي لك؟
لا شك أن هذا حرام، أن هذا الأمد الذي هو الهجران الطويل تهاجر بين المسلمين. ثم إذا علمنا ذلك سعينا في الصلح بينهم لعلهم أن يتراجعوا ويتفقوا، كذلك –أيضا- إذا أصر هذا الإمام على هذا العمل وهذا هجران بدون سبب؛ فنرى أنه لا يصلح للإمامة لأنه عمل ذنبا بدون أن يكون له عذر.
س: وهذا سائل يقول : ...رزقت بطفلين ......فهل يشفعان لنا يوم القيامة؟
يشفع كل مولود سواء كامل الخلق أو سقطا أو نحو ذلك. ورد في الحديث سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم ولو أنك –يعني- تمل صحبتهم ولكونهم على هذه الخلقة التي تضرك العناية بهما، الله –تعالى- هو الذي خلق الخلق وفاوت بينهم، وعليك أن ترضى ...بما قدر الله .
س: وهذا سائل يقول : ما حكم من حفظ شيئا من القرآن ثم نسي هذا الحفظ، ولكن ... في مسجد ليراجع.
إذا كان يقرأه في المصحف لا يعتبر ناسيا، إنما الذي نسيه هو الذي لا يعرف قراءته لا في المصحف ولا في صدره، فبكل حال نوصيه بأن يتعاهد القرآن، وأن يكثر من مراجعته ويعيد حفظه .
س: ويسأل يقول: ما حكم الاستمناء باليد ...
الأصل أنه ضار، وأنه محرم إلا عند الضرورة عندما يخشى على نفسه بالوقوع في الزنا؛ فبعض الشر أهون من بعض .
س: ويسأل يقول :... هل على الإنسان أن يكون بره لأمه أكثر من بره لأبيه .. ؟
لا بأس بذلك. الأم أكثر حقا لأن الله تعالى ذكر حقها؛ في قوله تعالى: حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا فذكر لها عملا.
الأب له حق: حق العناية وحق التربية وحق الحنان، والأم لها حق: حق الحمل وحق الرضاعة وحق الفصال وما أشبه ذلك. فله بلا شك أن يعطي أمه ثلاثة حقوق، والأب حق واحد، ورد ذلك في الحديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك .
س: ويسأل يقول : هل الجهاد في سبيل الله .. ثم يقال: ... هل هو فرض عين على كل مسلم كيف يكون ذلك؟ الجهاد في سبيل الله ....
فرض كفاية أعني المجاهدون يعني: إذا كانوا قائمين بما يقدرون عليه فمساعدتهم بالمال قد تكون أهم وأولى من مساعدتهم بالرجال، كذلك –أيضا- الذين يذهبون وهم لم يتمرنوا ولم يتدربوا قد لا يستفاد منهم، ثم الفرضية العينية إنما هي على أهل البلد الذين فيه هذا القتال فأما الناءون والبعيدون عنهم فإنه يعتبر عليهم فرض كفاية .
س: وهذا سائل يقول : هل صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع نقر الدف ؟ وهل يحرم ذلك... من الرجال لو كان من النساء؟ يسأل عن ما يجوز من النساء.. الرجال
ذكر أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت إذا رجعت أن أضرب على رأسك بالدف؛ فقال: أوفي بنذرك لمحبتها للنبي -صلى الله عليه وسلم- وخوفها عليه قالت: لله علي إذا جاء سالما في هذه الغزوة أن أضرب على رأسه بالدف من باب الفرح لمقدمه؛ فأقرها على ذلك.
أولا: أنها قد نذرت، والنذر يوفى به، وإن لم يجب الوفاء به إذا لم يكن نذر طاعة، ولكن إما أن يوفي به وإما أن يكون فيه كفارة. وثانيا: أن ذلك تشجيع لها على فرحها، ومحبتها للنبي -صلى الله عليه وسلم-.
فعلى هذا لو أن أناسا –يعني- فرحوا بمقدم أبيهم بعد أن يئسوا منه أو رئيسهم أو نحو ذلك؛ فلا بأس إذا لقوه أن يتلقوه بضرب هذا الدف ليدلوا على الفرح .
س: وهذا سائل يقول : ... فهل هناك شيء ؟ ... هل هذا صحيح ؟
في حالة حياة الوالد إذا أراد أن يعطيهم فيعطيهم كإرث، فيعطي الذكر سهمين والأنثى سهما سواء من المواشي، يعطي هذا ناقتين وهذه ناقة، أو هذه شاة وهذا شاتين.
أو من الأراضي يعطي المرأة –مثلا عشرة أذرع- عشرة أمتار والرجل عشرين مترا؛ يعني مثلها مرتين، أو من النقود يعطي الرجل مائة والأنثى خمسين وهكذا.هذا في حال الحياة.
يجب عليه أن يعدل بينهم إلا إذا كان أحدهم هو الذي يشتغل معه، وهو الذي ينمي معه تجارته أو يرعى غنمه أو يحرث أرضه، فإنه يجعله شريكا ويعطيه بقدر شراكته .
س: وهذا السائل يقول : ما حكم الصرف بالبطاقة .. التابعة للبنوك الربوية؟ هل هذا يعد من التعاون على الإثم والعدوان؟
إذا أودع في البنك، واحتاج إلى أن يأخذ منه بهذه البطاقة من حسابه فله ذلك، أو إذا كان أهل البنك –مثلا- يعطونه ولكن لا يطلبون منه أكثر مما أخذ.
يقولون: هذه البطاقة لك أن تسحب منها، ونحن نسجل عليك أن تسحب بها من البنوك ألفا أو ألفين وتردها كما أخذتها؛ فلا بأس بذلك، ولو أنهم قبل ذلك يأخذون عنه عند التعامل معه أو عند عقد العمل أو عند أخذ البطاقة -يأخذون عليه مالا كتأمين، أو ما أشبه ذلك لأنه ينتفع بذلك.
وأما إذا كانوا يفرضون عليه إذا أخذ ألفين أن يرد ألفين –مثلا- ومائة أو ألفين وعشرين فإن هذه الزيادة ربا .
س: وهذا السائل يقول : هل يجوز طواف الوداع ...
في الصحيح أنه ليس لها طواف وداع ولكن ذلك مستحب .
س: وهذا السائل يقول: ... مأموم يخالفه وقال في الركوع: سبحان ربي الأعلى ماذا يفعل؟
إذا كان مأموما يتحمله عنه الإمام، أما إذا كان منفردا أو إماما فعليه سجود السهو؛ لأنه ترك واجبا من الواجبات .
س: ويقول: ماذا يقول الإنسان الكبير في ...... كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
في ذلك أدعية مذكورة في كتب الأحكام؛ منها أنه يأتي بالدعاء الذي ذكر في الحديث في سنن أبي داود أن يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت. سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين .
كذلك روي أن رجلا قال: يا رسول الله، إني قرأت سجدة فسجدت معي شجرة فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا هذا –أيضا- مأثور فعله أو عمل به النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وسن أيضا أن يقول: اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
س: وهذا يسأل يقول: ما حكم تأخير سنة العشاء مع الوتر .. ...خروخ وقت العشاء.
وقت العشاء يمتد إلى آخر الليل، يمتد إلى آخر جزء من الليل؛ فله أن يؤخر العشاء ويؤخر الوتر يعني: أن يؤخر السنة، الوقت واسع .
س: هذا سائل يقول: الأرض إذا كانت عامة لأهل القرية هل يطلق عليها إحياء الموات...
الأصل أن من أحيا أرضا ميتة فهي له؛ ولكن إذا كان هناك تعليمات من الحكومة فإنه لا يحييها إلا إذا منحت له. استدل على ذلك بالإقطاع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقطع بعض الأفراد.
يقطعهم يعني: يقول لهم: أقطعتكم هذه الأرض لتعمروها وتحيوها وتستغلوها؛ فلذلك إذا احتاج إنسان إلى أرض طلبها من الحكومة ثم عملها يعني دارا أو مزرعة أو حفر فيها بئرا حتى يملكها .
س: ..معاودة هذه الزيارة مرة أخرى، وفتح باب الأسئلة.....وهذا سؤال يقول فيه السائل: ما حكم - يا شيخ - قص الشعر الزائد بعد القبضة من اللحية؟
نحن -إن شاء الله- جميعا نرجو أن نكون من المتحابين في ذات الله سبحانه. من أحب الله تعالى أحب أولياءه، وأحب عباده المؤمنين، وأما الزيارة فلعله يتيسر ولا نعلم ماذا يكون في المستقبل؛ ذلك لكثرة البلاد وتوسعها، ولعل ذلك يتيسر -إن شاء الله-.
أما شعر اللحية فالأصل إبقاؤه ولا يجوز الأخذ منه؛ لكن رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة استدلالا بما روي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك إذا تحلل من إحرامه ولعل هذا اجتهاد منه. وقد أخذ بذلك كثير من العلماء، ولكن الأولى والأفضل عدم الأخذ منها مطلقا إلا إذا طالت طولا زائدا بحيث يكون ذلك تشويها للخلقة فلا بأس بذلك. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا، وجعله في ميزان حسناتكم، ونفعنا وإياكم ونفع الجميع.