(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شرح الورقات
34089 مشاهدة
النسخ

مع تراخيه عنه، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل، وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ، وإلى ما هو أخف، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ الآحاد .. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
التعارض بين الأدلة:
إذا تعارض نصان فلا يخلو: إما أن يكونا عامين، أو خاصين، أو أحدهما عاما، والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه، وخاصا من وجه .
فإن كان عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.


يتكلم الأصوليون على القرآن وعلومه التي يستدل بها من ذلك: الناسخ والمنسوخ؛ وذلك لأنه يعترفون: بأن في القرآن ناسخا ومنسوخا، دليله قوله تعالى: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا وكذلك قوله: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ فيدل على أن في القرآن آيات قد نسخت.
ذكر أن النسخ لغة: الإزالة. يعني: إزالة الشيء، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل. يعني: أزالته، وقيل: إن معناه: النقل، ومنه قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب. أي: نقلته، وتسمى الكتب التي نسخت تسمى نسخا، فيقال: هذه نسخة من كتاب كذا، نسخة من البخاري نسخة من صحيح مسلم .
تعريف النسخ: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
الخطاب: الذي من الله، أو من النبي صلى الله عليه وسلم.
دال على رفع الحكم، يعني: رافعا لحكم متقدم، دال على رفع الحكم الثابت.
الثابت بالخطاب المتقدم، يعني: كان عندنا حكم ثابت بخطاب متقدم، فجاء خطاب متأخر ورفعه.
ولولا ذلك الخطاب المتأخر، لولاه لكان الأول ثابتا.
ولا بد أن يكون الناسخ متراخيا عن الأول.
ويعرفه بعضهم بأنه: رفع حكم متقدم بخطاب متأخر عنه.
ويثبت جمهور العلماء النسخ في القرآن؛ ذلك لأن الله تعالى قد ينزل حكما لمصلحة، ثم تتغير تلك المصلحة فيرفعه، وينزل حكما بدله، ومن ذلك نسخ القبلة.
كان هناك آيات فيها الأمر باستقبال بيت المقدس ؛ لأنه قبلة الأنبياء، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فإن هذا رفع لخطاب متقدم، رُفِعَ لفظه، وَرُفِعَ حكمه.
يعني: كان الله قد أمره بأن يصلي إلى بيت المقدس ثم قرر الله تعالى في هذه السورة من هذه الآيات من قوله: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ ثم ذكر بعد ذلك: حسد أهل الكتاب، ثم ذكر قولهم: لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ثم ذكر: أن بعضهم يكفر بعضا، ثم ذكر منع المساجد، ثم ذكر شيئا عن القبلة بقوله: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ثم ذكر قصة إبراهيم وبناءه وبناء إسماعيل للبيت العتيق ثم قال بعد ذلك: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ إلى آخر الآيات. فدل على أن ما قبلها توطئة لنسخ القبلة.