شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح الورقات
32902 مشاهدة
الإجماع

العلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإذا قلنا: انقراض العصر شرط؛ فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
قول الصحابي.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
الأخبار: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر.
فالمتواتر: ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤعلى الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد.
والآحاد هو: الذي يوجب العمل، ولا يوجب العلم. وينقسم إلى: مرسل ومسند:
فالمسند: ما اتصل إسناده.
والمرسل: ما لم يتصل إسناده.
فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت ووجدت كما هي.
والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ .. أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو عن الشيخ يقول: أخبرني. ولا يقول: حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازني، أو أخبرني إجازة.
القياس.
وأما القياس فهو: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.
فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.
وقياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم.
وقياس الشبه هو: الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها.
ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل.
ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين.
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظاً ولا معنى.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة.


ذكر العلماء أن الأدلة في الأصل الكتاب والسنة، متفق على أنهما دليلان وقد ورد حديث عن معاذ لما أرسله النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله. فقال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. فقال: الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول الله فبدأ بالقرآن ثم بالسنة ثم الاجتهاد وذلك هو القياس.
اتفقوا على أن الإجماع حجة، الإجماع هو: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على حكم من الأحكام، ولا يكون فيهم مخالف. أو إجماع التابعين كلهم واتفاقهم ولا يوجد بينهم خلاف، أو إجماع تابعي التابعين يعني: أهل القرن الثالث ولا يوجد من يخالف فيهم.
فاتفاق الأمة واجتماعها على حكم من الأحكام يسمى إجماعا؛ لاجتماع الأمة عليه، فيعرف بأنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ولا يعتبر خلاف العامة لأن العبرة إنما هو بالعلماء الذين عندهم معرفة، فأما العوام إذا خالفوا أو أنكروا فلا يلتفت إلى إنكارهم؛ بل الأصل أن القول إنما هو قول العلماء، وكذلك أيضا قد لا يلتفت إلى خلاف شاذ كانفراد واحد بالخلاف، في إنكار أمر من الأمور المشروعة أو الجائزة، أو المعمول بها فالخلاف الشاذ لا يلتفت إليه؛ ولأجل ذلك لم يلتفت العلماء إلى خلافات الظاهرية كابن حزم فإنها متكلفة، ولو كان عنده اطلاع على الأدلة، عنده قدرة على الاحتجاج؛ ولكن له أقوال خالف فيها أقوال جماهير الأمة، كذلك يوجد بعض الخلاف من بعض الشذاذ لم يلتفتوا إليه، خالف بعض العلماء –مثلا- واحد ذكروا عنه أنه لم يبح بيع السلم، وعلل بأنه بيع لشيء مجهول، ولم يبح ..، وبيعه لأنه مال للغير، ولم يبح القرض لأنه تملك لمال الغير، ولم يبح الحوالة؛ لأنها تغرير لإرسال المال مع غير موثوق أو نحو ذلك، لم يلتفت العلماء على خلاف مثل هذا؛ بل جعلوا إجماع واتفاق أهل العصر خاصهم وعامهم –جعلوه- حجة.
يقول: من المراد بالعلماء؟ هم الفقهاء. يعني: الذين عندهم فقه، قد تقدم أن الفقه: معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد.
ما المراد بالحادثة؟ أي: أمر يحتاج إلى الفتوى فيه -فتوى شرعية- حادثة تحتاج إلى فتوى كصفة طلاق –مثلا- أو صفة نكاح أو صفة نفقة يعني: كيف يكون فيها أو شرط من الشروط في البيع، أو من الشروط في النكاح أو ما أشبه ذلك.