إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90526 مشاهدة
من لا يجوز إخراج الزكاة إليهم

..........................نفسه غير عائب..............................


يعني أنهم إخوة هاشم بنو المطلب ساووهم ودخلوا معهم، وإخوة المطلب ؛ بنو نوفل وبنو عبد شمس صاروا مع أعدائهم وقاطعوهم؛ فلأجل ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أعطاهم من خمس الغنيمة؛ من سهم ذوي القربى وحرم الآخرين، وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام ثم اختُلِف هل يُمنعون من الزكاة، أو لا يُمنعون؟ ما دام أنهم مثل بني هاشم في كونهم يُعْطَون من خُمُس الخمس, هل يمنعون من الزكاة كما منع بنو هاشم أو لا يُمنعون؟ فيه قولان -كما سمعنا- قولان مشهوران عن الإمام أحمد ؛ فالماتن الذي هو الحجاوي صاحب الزاد؛ اختار أنهم لا يعطون، وصاحب الأصل وهو ابن قدامة ذكر الروايتين، والخرقي صاحب المختصر لم يذكر أنهم لا يعطون؛ فلذلك اختلف العلماء، والأقرب أنهم يُعطون كما يُعطى إخوتهم بنو نوفل وبنو عبد شمس؛ يعطون من الزكاة، فإذا كانت الزكاة أوساخ الناس ولا تُعطى لبني هاشم فإنما هو لقرابتهم، وهؤلاء ليس لهم قرابة مثل بني هاشم، فإخوتهم الذين هم بنو نوفل وبنو عبد شمس؛ ما حُرموا من الزكاة؛ فدل على أنهم يعطون. فالحاصل أنهم يعطون من خمس الخمس من سهم القرابة ويعطون من الزكاة للحاجة.نعم.