اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
لقاءات في دور القوات المسلحة والحرس الوطني
23041 مشاهدة
الوصية باجتناب المحرمات

كذلك أيضًا إذا عرفنا هذه الواجبات وما تستلزمه من سائر الأوامر؛ فنعلم أيضًا أن هناك محرمات، أن الله تعالى كما أوجب علينا واجبات في الإسلام أنه أيضًا حرم علينا محرمات، ونعلم أنه سبحانه ما حرم إلا ما فيه ضرر على أبداننا وعلى أرواحنا، كلما نظرت إلى هذه المحرمات وجدتها حرمت لأجل الضرر الذي يقع على الإنسان .
قال العلماء: إن العقوبات التي جاءت في الشرع حماية على الأمن والاطمئنان ، شرع الله تعالى قتل الكافر والمحصن حماية للأديان، وشرع القصاص كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ أن النفس بالنفس حماية للأبدان، وشرع قطع يد السارق حماية للأموال، وشرع .
في تنور قد سجرته فأنكرت عليه ونصحته، فحملها وقذف بها في التنور وأحرقها وهو ينظر والعياذ بالله، هذا من آثار السكر ولما صحا ندم؛ ولكن بعد ماذا؟ لا ينفعه ندمه، لا شك أن تحريمها فيه حماية للعقول.
وأنكر ذلك بعض المغرضين وقالوا: إن الشرع أخطأ في تحريمها لأنها لذيذة، ولأنها شراب لذيذ شديد الحلاوة، ولكن ما فكروا في العواقب، ما فكروا في عاقبتها وفي نهايتها.
ظهر في القرون الوسطى ما يسمى بالحشيشة، وهي شر من الخمر، هذه الحشيشة التي يأكلها الكثيرون لا شك أيضا أنها أقبح، كانت يعني ظهرت في القرن السادس أو الخامس ونحوه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الخمر بمنزلة الأبوال - أعزكم الله - وإن الحشيش بمنزلة العذرة التي هي الغائط. أي هذا تمثيل لها تنفير منها، ولا شك أن هذا من باب التنفير منها، ودليل على قبحها وعلى كراهتها لآثارها السيئة، وكذلك لكونها خسارة وصرفًا للأموال في غير فائدة؛ بل في ما فيه مضرة، لا شك أن هذا دليل على قبحها والعياذ بالله.
كذلك أيضًا وجد في الأزمنة المتأخرة ما يسمى بالقات، نبات قبيح رائحته وآثاره سيئة، يتعاطاه كثير من الناس فيتلفون أموالًا طائلة، يتلفون فيه أموالًا ولكن يسألون ماذا تكتسبون من ورائه؟ إنه مثل الضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنه خسران ظاهر، وإنه يشغلهم عن العبادات ونحوها، وسئل عنه بعض العلماء كالشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله فأنشأ فيه قصيدته التائية وذمه فيها، يقول في أثنائها:
إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها
أو مغـرب فعشـاء قـط لـم يأت
يعني: إن أكله في الظهر انشغل عن العصر فلا يأتي إليها إلا في الليل، وكذلك العشاء إذا اشتغل به في المغرب أخر العشاء ونحو ذلك، هذه من آفاته، مع أن أهله الذين يتعاطوه تجدهم ضعافًا منهوكين.
وهكذا أيضًا كثير منهم أيضًا يأكلون ثمرًا يقال له الجير أيضًا لا فائدة فيه؛ بل فيه خسارة، وفيه أيضًا إنهاك للأبدان، ولا شك أنه يلحق بالحرام لأن فيه ضررا، ولأنه لا يسمن ولا يغني من جوع.