لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفهارس
أقسام الآحاد

أقسام الآحاد : اهتم المحدثون بطرق الأحاديث للتأكد من صحتها، وبعد أن تتبعوها ألفوا منها ماله طريق واحد، وماله أكثر، وما هو متصل بالرواة، وما فيه سقط، وما في رواته...

الغريب

أقسام الآحاد : اهتم المحدثون بطرق الأحاديث للتأكد من صحتها، وبعد أن تتبعوها ألفوا منها ماله طريق واحد، وماله أكثر، وما هو متصل بالرواة، وما فيه سقط، وما في رواته...

الفصل الثالث الشروط المعتبرة في متن الخبر

 بعد أن تحققت قبول خبر العدل ، وصحة ما رواه مما هو أثر عدالته وثقته، فاعلم أيضا أن العلماء قد حققوا نظرهم بدقة في متن الخبر، وخرجوا من هذا النظر بأمارات تسبب عدم...

الانتفاع برواية المجهول وسيئ الحفظ والمرسل من الحديث

والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، إذا تعددت الطرق مع عدم التشعر، الاجتماع والاتفاق يوجب العلم بمضمون...