الأحد ، 22 جمادى الأول ، 1446
وقوله لا بالعكس يعني: لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو...
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.