الأحد ، 22 جمادى الأول ، 1446
قوله: [وأن يكون إحداها بتراب طهور، أو صابون ونحوه، في متنجس بكلب أو خنزير] لحديث أبي هريرة مرفوعا { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب } ...
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.