قوله: [وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبهما وجلدها نجس، ولا يطهر بالدباغ] في ظاهر المذهب لقوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } والجلد جزء...
س 192- هل يجوز استعمال (جلود وفراء) الحيوانات المحرم أكلها في الملبوسات التي يستعملها المسلم ويصلي فيها؟ جـ- روى أحمد وغيره عن أبي المليح عن أبيه { أن...