الأحد ، 20 جمادى الآخر ، 1446
قوله: [ الخامس لمس بشرة لذكر لأنثى، أو الأنثى لذكر، لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتة أو عجوزا أو محرما] لقوله تعالى: { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } رواه...
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.