السبت ، 21 جمادى الأول ، 1446
وأما بيع ما في الذمة: فإن كان على من هو عليه: جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله (ﷺ): { لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء } رواه الخمسة ...
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.