الخميس ، 19 جمادى الأول ، 1446
ومن مات منهما - أي: من البائع والمشتري - بشرط الخيار؛ بطل خياره ؛ فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة، وحد القذف. من مات منهما؛ بطل خياره، ولم يرثه ورثته. فلا...
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.