السبت ، 21 جمادى الأول ، 1446
باب الصداق. يسن تسميته في العقد وتخفيفه وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسم أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. "الصداق" هو ما يدفع للمرأة، أو ما يسمى "مهرا"....
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.