الجمعة ، 20 جمادى الأول ، 1446
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. الأب يملك أن يأخذ من أولاده ما يشاء؛ لقوله في الحديث: { أنت ومالك لأبيك ...
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.