الفهارس
الشرط السادس أن يكون المبيع مباحا
[ الشرط السادس]: ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا: إما لعينه، كما { نهى النبي -(ﷺ)- عن بيع الخمر والميتة والأصنام } متفق عليه رواه البخاري برقم (2236) في...
بيع الخمر والميتة والأصنام والنجش والبيع على بيع المسلم
[ الشرط السادس]: ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا: إما لعينه، كما { نهى النبي -(ﷺ)- عن بيع الخمر والميتة والأصنام } متفق عليه رواه البخاري برقم (2236) في...