الفهارس
غسل الميت أو بعضه
قوله: [ السادس: غسل الميت أو بعضه] : لأن ابن عمر و ابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة { أقل ما فيه الوضوء } قال الشيخ ابن جبرين- حفظه...
أعيان النجاسات
............................................................................... الفصل الذي بعده يتعلق بأعيان النجاسات: المسكر المائع نجس. المسكر المائع يعتبر نجسا. وأما غير المائع فإنه لا يصير نجسا....