الخميس ، 19 جمادى الأول ، 1446
قوله: [لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو من دم حائض] في قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن عباس و أبي هريرة مرفوعا...
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.