اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الفهارس
مقدار العطية والوصية

والعطية والوصية: من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين. قوله: ( والعطية والوصية: من الثلث فأقل لغير وارث): ...

الوصية من الفقير الذي ليس عنده شيء

وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي ؛ بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال (ﷺ): { إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس }...

الحق الرابع: الوصايا

فإذا أوفينا الديون بدأنا بعد ذلك بالوصايا. إذا كان قد أوصى في حياته، قال: أوصي لفلان بألف بعد موتي. أوصي لفلان بخمسة آلاف. وأشباه ذلك.. الوصايا تعتبر تبرعًا منه؛ ولكن...

فساد الاعتبار

يقول الله جل وعلا: { قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ...

التخصيص بين الكتاب والسنة

يجوز تخصيص كتاب بكتاب كهذه الآية: { تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } { وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } آية خصصت آية، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة يعني: آيات –مثلا- عامة...

من صور النسخ

ويجوز نسخ الرسم، وبقاء الحكم: نسخ الآية وبقاء حكمها، ومثلوا بآية نزلت في الرجم، ذكر عمر رضي الله عنه أنها نزلت، ولكن نسخ لفظها، وقال: لولا أن يقول الناس: إن عمر ...