الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
الفهارس
من جعل بينه وبين الله وسائط

أما الناقض الثاني فهو: (من جعل بينه وبين الله وسائط). رفع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية سؤال أن قائلا قال: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى، فأنكر عليه بعض...

الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله واسطة

ذكر الشيخ رحمه الله من النواقض: الناقض الثاني: وهو من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويدعي أنهم يتوسطون له بينه وبين الله فتقضى حاجته، وهذا من الشرك، ولكن نص عليه...

صور من الشرك عند متأخري المشركين

كذلك -أيضًا- وقع مثلها في المشركين المتأخرين، افتتنوا بمثل هذه المعبودات، واعتقدوا أن فيها منفعة وشفاء، وجلب خير ودفع ضر. ذكر العلماء الذين كتبوا في سيرة الشيخ ...