اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
أسئلة وأجوبة
2639 مشاهدة print word pdf
line-top
الأسئلة

س: فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل توزيع لحم العقيقة بدون طَهْيٍ يجوز؟ وإن كان جائزا، فهل لو وزعته كله بدون حفظ جزء منه للبيت جائز؟ وإن كان للولد شاتان فهل يجوز ذبح عجل - مثلا- بدلا من خروفين؟ جزاكم الله خيرا.
الأفضل في العقيقة أن تجعل وليمة، ويدعى إليها الأصحاب، والرفقاء، والزملاء، والجيران، والأقارب؛ وذلك لإظهارها، لأنها من شعائر الإسلام، ولأنها من السنة، فيعمل عليها طعاما ويدعو إليها- واحدة أو اثنتين- ولا مانع من أن يتصدق ببعضها، وإذا كانتا اثنتين –كالذكر- وتصدق بواحدة، ودعا زملاءه، وجيرانه، وأقاربه إلى الأخرى كفى ذلك، وأخبرهم: بأن هذه عقيقة، وأنها سنة حتى تحيا؛ فإنها إذا أُخْفِيَتْ خفي أمرها، وخفي حكمها، مع ذلك لو تصدق بها كلها أجزأ ذلك، ولا يلزمه أن يذبح بدلها.
س: يقول السائل: ما حكم شراء سيارة من أحد البنوك بغرض بيعها وتسديد الديون?
إذا تمت الشروط فلا بأس بذلك، فإذا كان أهل البنك قد ملكوها وحازوها، ثم بعد ما حازوها، وغَيَّرُوا مكانها بعد الشراء خَيَّرُوك ولم يُلْزِمُوك، ثم اشتريتها، واستلمتها، ولم تَبِعْهَا في مكانها، بل نقلتها إلى مكان آخر، في هذه الحال يصلح البيع ولو كان فيه ضرر على المستدين.
س: فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، وسَدَّدَ خطاكم، يقول: أذهب من وقت لآخر إلى صالات القمار وذلك لمجرد الفرجة، ومقابلة بعض الأصدقاء، وتناول العشاء، ولم ألعب القمار، فهل أنا آثم على ذلك؟
لا تأثم لذلك، ولكن عليك أن تحرص على إظهار دينك، وأن تجهر بالحق سواء كنت مع هؤلاء في داخل المملكة أو في خارجها، احرص على أن تكون معلنا لدينك؛ فتحافظ على الصلوات ولا تضيعها، وكذلك أيضا تحافظ على شعائر الإسلام؛ فتعفي لحيتك، ولا تحلقها إذا عابوك بها، وكذلك أيضا تُظْهِرُ ذكر الله، وتتميز بما أنت عليه، تحافظ على لباسك الذي هو اللباس الْمُعْتَاد في بلدك؛ حتى يُعرف بذلك أنك من المحافظين على شعائر دينهم.
س: صالات القمار؟
نعم.
وأما أماكن اللعب، وأماكن اللهو فنقول: إن الْأَوْلَى أنك لا تحضر أماكن اللعب، وأماكن القمار الذي هو الميسر ونحوه، لا تذهب إليها؛ فإن فيها إقرارًا لهذه المعصية.. يقتدون بك، ويقولون: فلان يحضر هذا اللعب الذي فيه ميسر وقمار، أو فيه غناء ولهو ونحو ذلك.
س: هذه سائلة تقول: رُزِقَتْ إحدى النساء بمولود، فبعد أن تم شهرا قامت بتقصير ذكره؛ وذلك قامت به بمساعدة إحدى النساء، وذلك بموافقة الوالد، ثم حدث نزيف، وتوفي بأثر ذلك، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان هذا القطع هو الذي سَبَّبَ الموت فإن عليها دية وكفارة، لا بد أن يكون هناك شيء، العادة أن الختان لا يحصل به الموت، لكن يمكن أنها قطعت شيئا من رأس الذكر سَبَّبَ النزيف، أو نحو ذلك، يمكن أنها جرحت الذكر مع وسطه سبب ذلك النزيف المستمر إلى أن حصلت الوفاة، فلا أقل من الكفارة عليها إذا قُدِّرَ أن هذا هو السبب، ويمكن أنها فرَّطت حيث لم تعالجه عند المستشفيات الذين يضمدون الجروح.
س: يقول السائل: هل تقسيم الإرث واجب؛ لأنه لاحظَ في بعض الناس تهاونا في حق البنات في الإرث ؟
واجب إعطاء كل ذي حق حقه، الله تعالى يقول: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ فإذا طلبت المرأة نصيبها: زوجةً كانت، أو بنتا، أو أختا، أو أُمًّا فلا تمنع حقها، بل عليك أن تعطيها نصيبها، تقسم الميراث، فإن كان الميراث منقولا: كدراهم، أو مواش فإنك تعطيها حقها قليلا أو كثيرا، وإن كان عقارا: كأرض، أو دار فإنك تُقَدِّرُ لها قيمته، وتعطيها حقها إذا طَلَبَتْهُ، ولا يجوز ظلمها.
س: هذا سائل يا فضيلة الشيخ، يقول: هل يجب أن تستأذن وتسترضي الزوجة الأولى إذا أردت الزواج بأخرى؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، إذا كنت واثقا من نفسك بأنك تعدل، وتسوي بين زوجتين في القسم، وفي النفقة، والكسوة، والأمور الظاهرة فلا حاجة إلى أن تسترضي الأولى، فلك أن تَزَّوَّجَ ثانية، أو ثالثة، أو رابعة؛ فالله تعالى أباح للرجل أن يتزوج إلى أربعٍ بشرط العدل، ثم قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أما إذا كان يخشى على نفسه أن يجور، أو أن يظلم إحداهن، ويميل إليها أكثر من الأخرى فلا يجوز إلا إذا سمحت، وأسقطتْ حقها، أما إذا ظلمها، وبخسها حقها، وجار، ومال مع الأخرى فإنه ظالم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- مَنْ كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط يعني: جزاءً على ميله.
س: يقول السائل: ما النفقة الواجبة على الزوج لزوجته الموظفة ؟
عليه نفقتها كاملة: المأكل، والمشرب، والكسوة، والسكنى، والمركب إذا شرطتْ عليه أن تبقى في وظيفتها، والتزم بذلك عند العقد، وهكذا لو شرطتْ عليه إيصالها إلى محل وظيفتها، وردَّها منه إلى منزله فإن عليه أن يقوم بذلك، وهكذا إذا شرطت أن لا شيء له من راتبها، فأما إذا لم تشترط، فاشترط هو أن يمكنها من العمل وله نصف راتبها، أو ثلثه، أو أن تقوم بنفقة بيتها، أو بنفقة خادمتها إذا استأجرت خادمة فإنها تقوم بذلك، بحسب الشروط.
س: ما رأيك يا فضيلة الشيخ، في إنسان مرتبط بامرأة، ويريد أن يطلقها، لكن قال لأبيها: لا أطلقها حتى تدفع المهر جميع المهر ولم يدفع أبوها جميع المهر إلى الآن، فالمرأة لا هي مطلقة، ولا هي امرأته، أفتونا مأجورين؟
لا بد أن يكون هناك سبب، إن كان السبب منها فعليها أن تتوب، فإذا كانت هي التي نشزت، وعصت عليه، وكرهته، وأظهرت مَقْتَهُ وبغضه واحتقاره، وازْدَرَتْ أعماله، وأخذت تعيبه وتطعن فيه، وتقول: إنك لا تصلح زوجا، ونحو ذلك فهي التي نشزت منه، فعليها أن تدفع له الحق الذي خسره عليها؛ لقوله تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وأما إذا كان الضرر منه: بأن مقتها، واحتقرها، وأَضَرَّ بها، وحبسها، وضربها، وعاتبها، وأظهر الإساءة، أو الظلمَ منه لها فلا يحل له- والحال هذه- أن يمسكها؛ لأنها ترى ما لا صبر لها عليه، حيث إنها تتألم وتتضرر من حالته ومن إساءته، ففي هذه الحال لا يحل له أن يمسكها؛ لأن الله تعالى يقول: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
س: ما حكم شراء السيارات من البنوك بالأقساط الشهرية حيث إن سعرها بالأقساط في البنوك أَرْخَصُ من غيرها؟
لا بأس بذلك، ولكن بشرط أن يملكها البنك قبل أن يعرضها عليك، وقبل أن يُلْزِمَك، إذا ملكها ودخلت في ملكه، وصارت مِنْ ماله لا يستطيع أن يَرُدَّها على المعرض انقطع الخيار، ثم بعد ذلك عرضها عليك وقال: اشتريتها من المعرض بستين، وأبيعك بسبعين، ولك الخيار، في هذه الحال يجوز شراؤها منه.
س: يقول السائل: إذا كنتُ مسافرا، وقمتُ بقصر وجمع الصلاة، ولم يوجد عندي ماء، فهل أتيمم لكل صلاة أم يكفي تيمم واحد لتلك الصلاتين؟
إذا جمعت الصلاتين في وقت واحد كفاهما تيمم واحد.
س: شخص أعطى شخصا آخر مبلغا من المال ليتاجر فيه وهذا المال كُسِبَ من حرام حيث إن الأول يريد التوبة إذا عمل به الآخر وتاجر به في الحلال، والكسب بينهما بالنصف، فما حكمه للشخص الأول، وما حكمه للشخص الثاني- أي الكسب- ؟
الشخص الثاني الذي اتجر فيه لا إثم عليه، إنما الإثم على الأول الذي اكتسبه من الحرام، فإن كان سرقة، أو خيانة، أو اختلاسا، أو نهبا، أو غصبًا من أناس معروفين فلا تبرأ ذمة صاحبه الذي أخذه إلا بِرَدِّهِ على أهله إذا عرفهم، وإن جهلهم تصدق به وأجره لهم، ثم متى عثر على أحدهم أخبره، وخَيَّرَهُ بين غرامته وبين أجره.
وأما إذا كان تحريمه بسبب معاملات: كأخذه رشوة - مثلا - أو ثمن غناء: قيمة أغانٍ، أو تصاوير خليعة ومحرمة، أو معاملات ربوية، يعني: من المكاسب المحرمة، ففي هذه الحال توبته التصدق به.
وإذا كان فيه شبهة: بعضه حلال، وبعضه حرام: كأرباح بعض الشركات التي تتعامل مع البنوك، ولكن أكثر أرباحها من إنتاجها، فإنه يتصدق بالجزء الذي يُقَدر أنه الربا الذي أخذته الشركة من البنوك، والباقي يكون حلالا، وأما الذي يتكسب فيه فلا إثم عليه، لكن إذا علم بعد ذلك أن أصله حرام فالْأَوْلَى أن يرده، ويقول: أعطني مالا حلالا حتى أشتغل فيه، ولا أحب أن أشتغل في هذا الذي كَسِبْتُهُ من حرام.

س: فضيلة الشيخ، يقول السائل: أكتب لك سؤالي هذا وفيه أسأل عن الْهَجْرِ بين المسلمين وخصوصا إذا زاد الهجر عن ثلاثة أيام، بل تعدى السنين الآن؛ وذلك أن هناك بعض المتهاجرين تهاجروا لأسباب تافهة: كالنميمة، وغيرها، نرجو من فضيلتكم النصح لهم، لعل الله أن يهديهم؟
عليكم أن تنصحوهم، لا نقول- إن شاء الله- إنهم من إخواننا الحاضرين، ولكن لا بد أنكم أيها الحاضرون، أو بعضكم تعرفون بعضا منهم، ففي هذه الحال عليكم نصيحتهم، النصيحة: تحذيرهم؛ فالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التقاطع، والتَّدَابُرِ، قال: لا تدابروا يعني: أن يولي كل منكما الآخر دُبُرَهُ من باب البغضاء، ولا تحاسدوا يعني: أن يَحْسُدَ أحدكم أخاه على ما أنعم الله عليه، ولا تهاجروا يعني: أن يَهْجُرَ أحدكم أخاه بغير سبب دِينِيٍّ، ولا تباغضوا أي: لا يبغض أحدكم أخاه بغير موجب.
وقال: لا يَحِلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيُعْرِضُ هذا ويُعْرِضُ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فمثل هذه اسْعَوْا في إصلاح ما بين المسلمين، وإزالة ما بينهم من العداوة والبغضاء ونحو ذلك؛ حتى يكونوا متآخين متعاونين على البر والتقوى، متساعدين على أمر الله، متحابِّين في ذات الله، سيما إذا كان بينهم قرابة: كإخوة، أو بني عم، أو بني خال، أو كذلك جيران، أو زملاء، أو نحو ذلك؛ فإن التهاجر بينهم يكون إثمه أكبر، حيث إنه قطيعة رحم مع كونه هجرًا للمسلم، والأمور الدنيوية لا تَسْوَى أن الإنسان يقاطع أقاربه لأجلها، حتى ولو ظلموك وأخذوا مالك فالدنيا ومتاعها قليلة بالنسبة إلى ما تقع فيه من هذا الهجر، أو ما قد وقعوا فيه.
فعليك إذا أتيتهم أن تسامحهم، وتقول: إني قد سامحتكم، وعفوت عن ما ظلمتموني به، وتنازلت لكم ولو أخذتم مالي كله، أو ظلمتموني، أو سببتموني، فأنا أعفو عنكم، وأتغاضى عما حصل منكم.
لا شك أنهم- والحال هذه- يرجعون إلى أنفسهم ويلومونها، ويقولون: نحن الذين أخطأنا، ونحن الذين ظلمنا هو جاءنا يعتذر، وكأنه ظالم وهو مع ذلك المظلوم؛ فيعودون إلى الصداقة، وإلى المسامحة.
س: ما رأيكم فضيلة الشيخ، في ذهاب بعض الناس إلى مياه في الأردن ومصر لأجل العلاج ، ويقولون: إن فيها مادة كبريتية مفيدة للجسم، ومنشطة ؟
يمكن أن يكون كذلك؛ فإن المواد الكبريتية يكون فيها منافع للجسم: للجسد، أو للعروق، أو نحو ذلك، وهذا يخضع للتجربة وللتحاليل، فتعطى الأطباء يحللونها، فينظرون هل ما ذكر صحيح، أما إذا كان ذلك مجرد خرص، وظن، وتوهم فنرى أنه لا يجوز، ولا يُعْتَقَدُ فيها اعتقاد سيئ بأنها تنفع بذاتها، أو نحو ذلك.
قد كان في الأحساء قبل مائتي سنة، أو نحوها عين يقصدها كثيرون يتبركون بها، ويسمونها عين نجم وقد جعلوا عليها قبة، وكان يجتمع عليها خلق كثير، ويحصل فساد، وشرب مسكرات، ومغازلات، ومعاكسات ونحو ذلك، فهدمها الإمام فيصل بن تركي -رحمه الله- بعد أن رفع أمرها إليه الشاعر الأديب الذي هو أحمد بن مُشَرَّف - رحمه الله - حيث ذكر فيها قصيدته التي يقول في مطلعها:
ألا تتركـا عينًـا تضـاف إلى نجم
فقبتهـا بالهـدم أولى وبالرَّجْــمِ
وهـل ماؤهـا إلا حميـمٌ لحــره
يذيب الذي في الكليتين من الشَّحْـمِ
ولو كان في الماء الحميم لنا شِـفَا
لَخُصَّ به أيـوبُ يا عـادمَ الفهـمِ
ومَنْ يعتقد فيها الشفا لم يزل علـى
شـفا جرف الإشراك جهلا بلا علمِ
وإن ظنهـا تشفي الغليل بسـرهـا
فهذا اعتقـاد المشركين بلا وهـمِ
وإن قال من باب التداوي فمـا درى
فما هي كالْحَمَّام في القصد والْحُكْمِ

...إلى آخره.
فإن كانت مجرد حرارة فيها، كما يقولون فإنها ليست دواء؛ فإن الله تعالى لما شفى، أو عالج أيوب قال له: ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ فنبعت عين فيها ماء بارد، فشرب منه، فشفى الله ما كان في باطنه من الأمراض، واغتسل منه، فشفى الله ظاهره من القروح ونحوها: هَذَا مُغْتَسَلٌ أي: اغتسل فيه، بَارِدٌ وَشَرَابٌ .
فأما إذا كان العلة أن فيها مادة كبريتية، وأن تلك المادة بعد التحاليل تصلح علاجا لبعض القروح، أو للجرب، أو نحو ذلك فهي خاضعة للتجربة، فيرجع فيها إلى التحاليل.
س: هذا سائل يسأل عن صحة ما يُرْفَعُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله أنه قال: مَنْ كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ناداه الله يوم القيامة: خذ من الحور العين ما شئت ما صحة هذا الحديث؟
يظهر أنه حسن لشهرته، ولكن قد يكون فيه شيء من الضعف، وهو من الأحاديث التي يتساهل في روايتها، ولا شك أنه: أن فيه فضل كظم الغيظ ودليله من القرآن قول الله تعالى: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .
س: فضيلة الشيخ، الكثير من الْمُصَلِّين يجهلون كيفية أداء الصلاة: فمنهم مَنْ يُكْثِرُ الحركة في الصلاة، ومنهم مَنْ لا يُحْسِنُ وضع اليدين أثناء الصلاة، ومنهم مَنْ يُخْطِئُ في كيفية الركوع والسجود إلى غير ذلك، نأمل التوجيه في هذه المخالفات.
ننصح أئمة المساجد أن يُعَلِّمُوهم، يعلموهم كيفيتها، يقرءوا عليهم صفة الصلاة في كتب الفقهاء، من ذلك: آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله- ومن ذلك: عمدة الفقه، وزاد المستقنع، وشرحه: الروض المربع، ومن ذلك الكتب التي تختص بصفة الصلاة: ككتاب الصلاة لابن القيم وزاد المعاد له، فيكررون هذا، ويُعَلِّمُونه جماعتهم؛ حتى يتعلموا. فأشيروا على كل إمام، ولعلكم أن تفرقوا عليهم بعض الرسائل: ككتاب الصلاة، أو الرسالة السَّنِيَّة للإمام أحمد أو غيرها من الكتب البسيطة التي إذا قرءوها تمكنوا من شرحها، وبيانها للمأمومين.
س: سائل يقول: ما هو نصيب المرأة من الإرث إذا مات زوجها وليس له أولاد؟
قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ فَبَيَّن نصيب الزوج، ثم بَيَّنَ نصيب الزوجة في قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ فللزوجة: رُبُع ما تركه الزوج إذا لم يكن له أولاد، وإن كانت زوجتان فالرُّبُع بينهما، وإن كانت ثلاث، أو أربع فالربع بينهم.
إذا كان له أولاد ولو بنت واحدة فليس لها إلا الثُّمُن.
س: سائل يقول: كيف لي أن أعرف أني مصابٌ بالعين وخصوصا أن هناك أعراضا أشار بعضهم أنها بسبب العين، أفيدونا أفادكم الله؟
يرجع إلى أهل الخبرة: إلى القراء الذين يتعاطون الرقية؛ فهم يرشدون إلى أن هذه إصابة بعين، ويرشدون أيضا إلى علاجها، وإذا اتهمت أحدا ممن ترى أنه يحسدك، أو أنه يصيب بالعين، في هذه الحال مره بأن يغتسل لك، أو يغسل يديه، أو وجهه، وتشرب من ذلك، في الحديث: إذا اسْتُغْسِلْتُم فاغسلوا ولقصة سهل بن حُنَيْفٍ وغيرها أنه يؤمر بغسل يديه، أو وجهه، أو نحو ذلك، ويشفى ذلك المعين بإذن الله.
س: سائل يقول: فضيلة الشيخ، إننا نحبك في الله، إذا قتل شخص ساحرا وكان الساحر في بلد لا تقيم الحد على السحرة فهل ....؟
.. سحره، ففي هذه الحال قد تجرأ جندب الخير وقتله مع كونه يعمل السحر أمام أحد الأمراء - أمراء بني أمية - فلم يضمنه، ولم يُقتل به، ولم يدفع له دِيَةً؛ لأنه ورد الحديث: حَدُّ الساحر ضربة بالسيف سيما إذا كان يضر الناسَ بسحره، وقد حكم العلماء الْمُحَقِّقُون بِكُفْرِهِ إذا تعاطى السحر؛ ولأنه يكون مشركا بِعَمَلِ هذا السحر.
س: ما رأي فضيلتكم فيمن يقوم بإيجار المحل على عامله بإيجار متفق عليه بين الطرفين؟
الأصل الإباحة شرعا، لا محظور في ذلك، إذا - مثلا – فتحت دكانا، وأسسته، وجعلت فيه - مثلا - أدوات خياطة، أو أدوات غسيل، أو نحو ذلك، ثم أَجَّرْتَهُ على العامل بأجرة شهرية، أو سنوية، فالشرع لا يمنع من ذلك؛ لأنك أَجَّرْتَ ما تملك، ولكن ذلك فيه مخالفة للأنظمة وللتعليمات الدورية، ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الأشياء التي فيها منع من الحكومة، وعدم سماح، لكن إذا استسمح من عنده، ممن له أمر فلا بأس.
س: أحسن الله إليك، هل ما يقوم به الأشخاص من تفجير أنفسهم لقتل اليهود في فلسطين عمليات استشهادية أم انتحارية؟
نرى إن شاء الله أنها استشهادية؛ وذلك لأنهم يرون ما لا صبر لهم عليه، ويشاهدون الأذى من الكفار، والاضطهاد، والإذلال، والإهانة؛ ولأن الكفار يعذبونهم دائما عذابا متواصلا، فلم يجدوا بُدًّا إلا ما يفعلونه من هذا التفجير، ولو كان يعلم الإنسان أنه سيموت مع جملة من يموت، ولكن يقع مع موته موتُ عدد من هؤلاء الأعداء، بحيث إنه يكسر حدتهم، ويكسر شوكتهم، ويصير نكاية لهم، وإذلالا لهم، لعلهم أن ينتهوا من هذا الأذى.
س: سائل يقول: هل ثبت في كتب السيرة يوم مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ؟
في المشهور أنه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ثم قالوا أيضا: إنه اليوم الذي تُوُفِّيَ فيه، هذا هو المشهور، وإن كنا نتوقف في تحقيق ذلك اليوم؛ وذلك لأنه لم يكن هناك تأريخ محقق، إلا أنهم قالوا: إنه عليه السلام ولد في سنة الفيل، وكان أهل مكة يؤرخون بزمان الفيل الذي قصَّه الله تعالى في القرآن قصة أبرهة وأما تحديد اليوم فيظهر أنه تخمين، أو أنه ظن، ليس هناك يقين، وأما يوم الوفاة فإنه على الصحيح محقق، أنه في يوم اثني عشر من شهر ربيع الأول.
س: والد دهس طفله بسيارته دون أن يشعر ماذا يلزمه فعله، علما بأنه مريض بالسكر، ولا يستطيع الصيام أكثر من شهر، فما هو حكم ذلك؟ وماذا يفعل لِيُكَفِّرَ عن نفسه؟
المشهور أنه يلزمه الكفارة؛ لأن عليه نسبةً من الخطأ، ولو كان غير عالم بذلك، هناك رِقَاب توجد في بعض البلاد: كدولة موريتانيا وصحراء إفريقية دولة مالي هذه يوجد عندهم أَرِقَّاء، فإذا استطاع أنه يتصل بمكتب الدعوة التي في موريتانيا ويطلب منه أن يحجز له رقبة فعليه ذلك ويلزمه، وإذا لم يستطع فيحرص إن استطاع أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا عجز عن ذلك فهناك بعض العلماء- وإن كان لم يكن القول ظاهرا ومشهورا- قاسوه على كفارة الظهار في إطعام ستين مسكينا؛ لأن الله تعالى جعل الإطعام في كفارة الظهار قائما مقامَ صيام شهرين.
س: سائل يقول: ما حكم التصوير بالكاميرات الفورية والتحميض ؟ وما حكم الاحتفاظ بها للذكرى؟
أرى أنه لا فائدة فيها إن كان لمجرد الذكرى، إذا كان بحاجة إليها، لحاجة مُلِحَّة: كأن يحفظها لأجل تجديد إقامة، أو تجديد بطاقة أحوال، أو لشهادة دراسية، أو جواز سفر فله ذلك، وأما إذا كان لمجرد الذكرى فنرى أنه لا يجوز.
س: سائلة تقول: ما حكم قَتْلِ الحيوان عمدا علما بأنني قتلت قِطًّا عمدا، وأنا صغيرة في السن؟
إذا كانت مؤذية جاز قتلها، قد تكون بعض الهرر مؤذيةً: تقلب القدور، وتشق الجلود: كالْقِرَبِ، والأدهان ونحو ذلك، قد تتسلط على بعض الأطفال، تخمشهم وتتسلط على بعض السخال تقتلها، أو تعضها، فإذا كانت مؤذيةً فالمؤذي يُقْتَلُ، وأما إذا لم تكن مؤذية فإنه لا يجوز قتلها، ومع ذلك كفارة مَنْ قتلها بغير حق التوبة والاستغفار.
س: شيخ، هل تقتل بدون إنذار مثل هذه؟
الأصل أنها إذا كانت مؤذية تقتل لكف الأذى، كسائر المؤذيات: كالسباع، والكلاب، وما أشبهها.
س: سائل يقول: هل تجوز الأضحية عن المرأة، أو الرجل المتوفى ؟
تجزئ، ويصل إليهم أجرها؛ فإن الأضحية صدقة، ويتصدق بلحمها، سيما في ذلك الموسم الذي هو أيام العيد، فإذا ذبحها، ونوى عنها أَجْرُهَا لوالديه، أو لقريبه، أو لإخوانه، وصل إليهم الأجر إن شاء الله.
س: يقول السائل: ما هو موقف السنة النبوية من كُلٍّ من: صلاة التسبيح، وسنة الوضوء، وسنة الآذان ؟
صلاة التسبيح ورد فيها حديث عند أبي داود والترمذي ولكن أنكره كثير من العلماء، وضعفوه؛ وذلك لغرابته، ولكونه لم يشتهر، ولم يعرفه الأئمة: لا عرفه الإمام أبو حنيفة وأصحابه، ولا الإمام مالك مع كونه في المدينة مع كون الذي رواه العباس ولا الشافعي مما يدل على غرابته، فنرى عدم شرعيتها، وإن كان بعض المتأخرين قد صححوه؛ وذلك لما رأوا كثرة طرقه، وتعددها، مع أني أرى أن طرقه لا تقويه؛ وذلك لأنها طرق متأخرة، فيمكن أن بعضهم أخذها عن بعض.
ثم حيث إن هناك من صححه كالألباني وغيره، فنقول: مَنْ عمل بها محتسبا فله أجره، ومَنْ لم يعمل بها، ولم تَصِحَّ عنده فلا يُلَام على ذلك.
وأما سنة الوضوء فرُوِيَت عن بلال أنه كان يواظب كلما أحدث جَدَّدَ الوضوء، وكل ما توضأ ابتدأ وصلى؛ فأخذوا من ذلك استحبابها، ومع ذلك ما ذُكِرَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلها ويداوم عليها، ومع ذلك لا يُفْهَمُ أن بِلَالًا يصليها في أوقات النهي، فنرى أنها لا تُصَلَّى في أوقات النهي، وليست من ذوات الأسباب، فإذا توضأ حافظ على وضوئه حتى يُصَلِّيَ به راتبة، أو يصلي به صلاة في غير وقت نهي، أو يصلي به فريضة.
وأما سنة الأذان فجاء بالحديث قول النبي - صلى الله عليه وسلم- بين كل أذانَيْنِ صلاةٌ. بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة يعني: بين الأذان والإقامة، فيُسَنُّ للْمُؤَذِّن إذا أَذَّنَ أن يصلي بعد الأذان وقبل الإقامة. ويُسَنُّ لمن توضأ، أو كان على وضوء -ولو كان في المسجد بعد الأذان- أن يصلي ركعتين؛ لحديث: بين كل أذانين صلاة .
س: يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا إذا كان قتلهن.. فهل بوجود الشهود أم ماذا؟
جاء في الحديث عن عبادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثَّيِّب بالثَّيِّب جلدُ مائة والرجمُ كانوا في أول الأمر إذا ثبت زنا المرأة تُحْبَسُ بعدما يشهد عليها الشهود، وتسجن في بيت، أو في سجن، ثم جاء الأمر بأنها: إما أن تُرْجَمَ إذا كانت ثيبا قد تزوجت، أو تُجْلَد إذا كانت بِكْرًا لم تتزوج وتُغَرَّب.
ويقال كذلك أيضا في الرجال: كانوا أيضا يُشْهِدُون عليهم، مع الأذى، ومع التوبيخ، ثم أُمِرُوا بعد ذلك بأن يُجْلَدُوا، أو يُرْجَمُوا، يعني: يُقِيموا الحد الشرعي.
- نكتفي بهذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا ويجزيه خير الجزاء، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .

line-bottom