اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
درس في الجمعة مع بلوغ المرام
6621 مشاهدة
الحث على الخشوع في الصلاة


باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ...


لهذا الخشوع في الصلاة هو الإقبال عليها، وعدم الالتفات بالقلب أو الالتفات بالبصر. وقد مدح الله تعالى الذين يخشعون في صلواتهم؛ يعني يقبلون عليها قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الخشوع هو سكون الجوارح وسكون البصر وسكون الأعضاء؛ لأن هذا أدل على الاهتمام بالصلاة، وهو من تمامها ومن أسباب قبولها. فينهى عن كل شيء ينافي هذا الخشوع، وينافي هذا الإقبال.
كل شيء يشوش على المصلي ويصرفه عن الإقبال على صلاته -ينهى عنه، وذلك الذي نهي عنه قد يبطل صلاته إبطالا كليا وقد ينقصها؛ فمن ذلك الالتفات في الصلاة. ورد النهي عنه؛ سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد الاختلاس أخذ الشيء بخفية وحين الغفلة، والمختلس الذي يأخذ الشيء من المتاع إذا غفل صاحبه ولا يشعر به. إذا كنت مثلا عند تجارتك أو سلعك، وانشغلت بشيء من الحالات، واهتبل غفلتك إنسان، وأخفى شيئا من هذا المتاع وذهب به، وأنت ما تفطنت له يسمى هذا مختلسا.
فشبه تنقيص الصلاة بالاختلاس، وأن الشيطان هو الذي يحرص على تنقيص الصلاة، فيوسوس للإنسان المصلي عن صلاته حتى يلتفت فتنقص صلاته. وقد اختلف في الالتفات هنا، قال بعضهم: هو التفات البصر، وقيل: هو الالتفات بالقلب، وكلاهما منقص للصلاة. الالتفات بالقلب هو حديث القلب، حديث النفس، وإن كان قد يغلب على الإنسان، يتغلب عليه ولا يقبل على صلاته؛ لكثرة الواردات التي تتوارد عليه، والتي هي الوساوس التي لا يسلم منها إلا القليل، هذا يسمى التفات القلب.
التفات البصر كذلك أيضا كونه مثلا يميل بوجهه فينظر من هذه الجهة، وينظر من هذه الجهة. نظره أيضا قد يشوش عليه، ولا يحصل منه الإقبال الكامل على صلاته؛ بل يحصل منه شرود الذهن، والصدود عن الإقبال على الصلاة، وكثرة التحدث، حديث النفس بمن شاهده أو من رآه؛ فيكون هذا هو الاختلاس؛ أن الشيطان اختلس من صلاته فزين إليه أن يلتفت، فالتفت فرأى إنسانا فحدث نفسه بذلك الإنسان. أو رأى امرأة أو رأى حيوانا أو رأى جمادا، ولما رآه لا شك أنه سينتقل حديث قلبه إلى ذلك الإنسان غالبا. هذا هو السبب في النهي عن الالتفات.
وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل على العبد إذا كبر في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه ؛ يعني أنه إذا كان مقبلا على صلاته منشغلا بها فإنه يكتسب أن الله تعالى يقبل عليه؛ فيكون في ذلك إسعاد له، وفيه أيضا سبب في قبول صلاته وزيادته أجر المصلي وكثرة الثواب التي يترتب عليها؛ فهذا معنى الإقبال على الصلاة.
وأما الالتفات فإذا كان التفاتا بالوجه فإنه لا يبطل الصلاة ولكن ينقصها، وإن كان التفاتا بالجسم بحيث التفت بصدره إلى جهة أخرى فإنها تبطل؛ وذلك لأنه ترك الإقبال عليها، وترك استقبال القبلة في جزء من صلاته فتبطل؛ يؤمر بأن يعيدها إذا انحرف عن القبلة. فالحاصل أن المصلي مأمور بأن يقبل على صلاته إقبالا كاملا حتى يكتب له أجره كاملا.