فتاوى في صلاة الكسوف والخسوف
قضاء صلاة الكسوف والخسوف
السؤال: س 13 من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف فهل يقضيها بمفرده؟ سؤال> رأس>
الجواب:-
لا مانع من أن يصلي ما تيسر له إن كان الكسوف باقيا , فيصلي منفردا بقدر ما يشغل به بقية الوقت قبل التجلي، فإن تجلى الكسوف قبل أن يصلي فات وقته، وإن تجلى وهو في الصلاة خفف ما بقي وانصرف ، وإن اقتصر على الذكر والاستغفار والقراءة كفاه ذلك كما لو انصرف المصلون قبل التجلي واشتغلوا بذكر الله ودعائه وتلاوة كتابه ، والله أعلم.
مسألة>