يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
درس الفجر
5320 مشاهدة
من شروط الصلاة: استقبال القبلة

وكذلك أيضا من شروط الصلاة دخول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة، هذه الشروط المعتادة التي بينها الله –تعالى- وأمر بها، استقبال القبلة أي: قبلة المسلمين التي هي: الكعبة ؛ لقول الله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فبين الله –تعالى- أن الكعبة المشرفة هو بيت الله والمسجد الحرام هو: قبلة المسلمين وقبلة المصلين تتوجه إليه قلوبهم، وتتوجه إليه وجوههم؛ فجعل هذا شرطا من شروط الصلاة .
يعفى عن ذلك في حالتين الحالة الأولى: المصلوب الذي لا يستطيع أن يتوجه إذا كان مصلوبا على خشبة أو في سارية يصلي على حسب حاله، وكذلك: يعفى عن المتطوع إذا كان راكبا، فإنه يصلى حيثما توجهت به راحلته كانت الراحلة قديما هي الإبل أو الخيل أو الحمر أو البغال، فكان أحدهم إذا سافر وأحب أنه يصلى في الليل وهو راكب كبر وأخذ يصلي، فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان يتطوع على راحلته لكنه لا يصلي عليها الفريضة يصلي تطوعا على راحلته حيثما توجهت به، وكذلك الإنسان إذا كان مستعجلا فصلى الفريضة وبقيت النافلة له أن يصليها ولو كان في سيارته ولو كانت القبلة خلفه أو عن أحد جانبيه؛ فإنه معذور للعجلة، ويصليها بالإشارة ويحرك رأسه وظهره عند الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع وهكذا.
هذه شروط الصلاة المشهورة وهي معروفة وتكون أو تتكامل قبل الدخول في الصلاة، فلا يدخل الصلاة إلا بعد ما تتكامل هذه الشروط، من دخلها قبل أن تتكامل أو عند فقد أحدها لم تصح صلاته، يعني لو صلى وهو مكشوف العورة، أو صلى متعمدا لغير القبلة، أو صلى قبل الوقت وهو يعلم أن الوقت ما دخل، أو صلى محدثا، أو صلى وعليه نجاسة، فإنها لا تقبل صلاته، ولا يدخل في الصلاة إلا بعد ما تتم التسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث.