الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
محاضرة في الزلفى مع شرح لأبواب من كتاب الجنائز في صحيح البخاري
6424 مشاهدة
التكفين في ثوبين

باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال- فأوقصته، قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا .


في هذه واقعة في عرفات لما وقفوا في عرفات وقفوا على رواحلهم وطال وقوفهم؛ سقط رجل وهو محرم من بعيره، ولما سقط سقط على رأسه فمات، ولما مات سألوا عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- فأرشدهم إلى كيفية تجهيزه.
كان محرما وعليه ثوبان؛ ثوب على ظهره وهو الرداء وثوب على عورته وهو الإزار، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر يعني: فقط بماء وسدر لأن السدر ينظف ولو كان محرما؛ يغسل رأسه ويغسل جسده ويغسل وينظف بالماء والسدر. وكفنوه في ثوبيه أي في ثيابه التي أحرم بها.
ولا تخمروا رأسه أي: لا يغطى رأسه عند الكفن، بل يُدخل ويوضع في اللحد ورأسه مكشوف؛ وذلك لأنه محرم باق على إحرامه، فيوضع في قبره ورأسه مكشوف، والأكفان توضع على بدنه أي يستر عنقه ومنكباه وصدره وبطنه وظهره ورجلاه ويداه؛ يستر الجميع بهذين الكفنين -الإزار والرداء-.
ونهاهم عن التحنيط؛ أي الطيب الذي يحنط به الميت لا تحنطوه أي: لا تجعلوا فيه طيبا؛ وذلك لأنه باق على إحرامه، والمحرم منهي عن الطيب، وإنما الطيب الذي هو الحنوط يجعل لغير المحرم، إذا مات الميت فبعدما يغسل يجعل من ذلك الحنوط على جسده، فيجعل منه في أذنيه وفي عينيه وفي منخريه وفي...
كذلك في رقبته وفي إبطيه وفي منافذ جسده، وبين أليتيه وبطون ركبتيه، وإن طيب كله فحسن؛ ولعل السبب في ذلك أن لا يسرع إليه الفساد، وأن لا يخرج منه ريح -الريح الذي يخرج من الميت أو من كل ميت-.
ولعل ذلك أيضا إكرام للمسلم أن يزود بهذا الطيب الذي هو الحنوط.
يشرع أن يكون هذا الحنوط من الورس ومن الريحان ومن الأنواع من الطيب التي لها عطر وريح طيب، وبعد فضها تداس إلى أن تكون كالطحين، ثم تعبأ في زجاجة، ثم يؤخذ منها ويجعل على منافذه قبل أن يكفن. ثم بعد ذلك يتم تكفينه.
أما المحرم فإنه باق على إحرامه؛ يجعل له هذان الكفنان اللذان هما إزاره ورداؤه كلفافتين يبسطان ثم يوضع عليهم ثم ترد إحداهما على الأخرى، ثم تعقد بالعقد ورأسه يبقى مكشوفا ولا يجعل عليه شيء من الطيب؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث محرما؛ يعني: أخبر بأنه إذا بعث يبعث وهو يقول: لبيك لبيك؛ أي باق على إحرامه؛ وذلك لأنها عبادة فاضلة فبقي أثرها عليه في حياته وعند موته وعند بعثه. نعم.