إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى عن المرأة
3425 مشاهدة
سفر المرأة

كما أن من كرامتها ومن الحفاظ على صيانتها ألا تخرج وتسافر إلا مع ذي محرم؛ وذلك لأن الأطماع تمتد إليها. الأطماع الدنيئة والنفوس الرديئة متى رأت المرأة متبرجة أو خالية فإنها قد تطمع فيها حتى في الأماكن المقدسة، كما ذكروا أن امرأة من السلف كانت تطوف وحدها في البيت في البيت الحرام فلما رآها أحد الفسقة جاء إليها، وصار يطوف إلى جانبها ويعاكسها ويتكلم معها وهي لا تصغي إليه، فلما كان في اليوم الثاني قالت لأخيها أو لمحرمها: هلم فطف معي حتى تريني المناسك. فلما رآها ذلك الفاجر تطوف ومعها محرمها ابتعد عنها، فقالت:
تعدو الذئاب على من لا كلاب لـه
وتتقي حومـة المستأسـد الضاري
استشهدت في هذا البيت، تقول: إنه لما رآها خالية جاء إليها وأخذ يمازحها فلما رآها وهي مع محرم ابتعد عنها، ومثلت ذلك بمن له غنم وعنده كلاب ضارية تحميه من الذئاب؛ فالذئاب إنما تعدو على الأغنام التي ليس عندها كلاب تحميها، وأما إذا كان عندها كلب مستأسد ضار فإنه يذود تلك الذئاب ويبعدها ويحميها، فهكذا مثلت هذا المثل. وبكل حال فلا شك أن حفظها ألا تسافر إلا مع محرم هو من كرامتها؛ وذلك لأن المحرم معه غيرة على محارمه وأنفة وحمية حتى لا يطمع فيهن طامع، ولأنها قد تضعف عن مقاومة أولئك المعتدين، فلا جرم اشترط لها هذه الشروط.