اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
فصول ومسائل تتعلق بالمساجد
15851 مشاهدة
عاشرا: منع الكفار والمشركين من دخولها

للأمر بتطهيرها وتنظيفها الحسي والمعنوي، وقد ذكر الله تعالى أن المشركين نجس، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا .
ولما نزلت بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر وعليا وغيرهما ينادون في موسم الحج: أن لا يحج بعد هذا العام مشرك .
وذكر الحافظ ابن كثير في التفسير عن أبي عمرو الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ .
قال ابن كثير ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك، كما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوضأ اهـ.
ولعل هذا منهم للمبالغة في مقت المشركين، وبغضهم والحذر منهم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي هريرة ولحذيفة إن المؤمن لا ينجس . قال الحافظ في الفتح: تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين، وقوّاه قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار .. إلخ.
وقد سبق ما نقله الحافظ عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم أن لا تقض في المسجد، فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقول الكرابيسي كره بعضهم الحكم في المسجد؛ لأنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك، ودخول المشرك المسجد مكروه اهـ.
وذكر ابن مفلح في الآداب أن أبا موسى قدم على عمر رضي الله عنه بحساب العراق فقال: ادع (الكاتب) يقرؤه، فقال: إنه لا يدخل المسجد. فقال: لم؟ قال: لأنه نصراني .. إلخ.
وهو واضح في أنه قد تقرر عنده أن النصارى لا يمكنون من دخول المساجد لحرمتها، ونجاستهم المعنوية.
وأما الحديث الذي في البخاري في قصة ثمامة بن أثال وربطه في المسجد قبل أن يسلم فلعل ذلك فعل حتى يشاهد المصلين، ويسمع القرآن، فينشرح صدره للإسلام كما حصل، حيث أسلم بعد ثلاث ليال، وكذا إذنه لوفد ثقيف ودخولهم عليه في المسجد لأنهم جاءوا راغبين في الإسلام، وكذا يقال في سائر الوفود، وحيث لم يكن هناك أماكن واسعة لاستقبال الوفود غير المسجد النبوي ولقربه من بيوت النبي -صلى الله عليه وسلم-.