إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية والإغاثية
9198 مشاهدة
ثالثا: الأسئلة التي وجهتها لجنة تنمية الموارد

نبذة عن اللجنة:
تعتبر لجنة تنمية الموارد من اللجان الأساسية بالندوة، وهي تعنى بجمع الأموال التي تستفيد منها الندوة بجميع لجانها في تنفيذ مشاريعها الخيرية والدعوية، وتركز نشاطها لجمع الأموال على المواقع التالية:
الجوامع والمساجد، الأسواق، المجمعات التجارية، التجار، المستشفيات، والمستوصفات، المطارات، محطات السفر المدارس، المراكز التسويقية، كبرى الشركات، المتنزهات والحدائق العامة، المعارض، وكالات السيارات، إلى غير ذلك.
وتضم هذه اللجنة عدة أقسام عاملة، وهي:
1- قسم المواقع المتنقلة.
2- قسم الحصالات والصناديق.
3- قسم الجمع في المساجد.
4- قسم التجار والاستقطاع الشهري.
5- قسم المعارض.
6- قسم الاستقبال الداخلي والخارجي.

السؤال الأول: <ملحق_ربط رقم=11/>
يوجد لدى الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية مبالغ من أموال التبرعات والصدقات، مودعة في مصرف الراجحي، ولم يحن الوقت حاليا لصرفها على النشاطات الإسلامية المختلفة؛ بسبب مرحلية المواعيد للنشاطات، نأمل من فضيلتكم الإفادة من إمكانية استثمار هذه الأموال في محافظ مأمونة في مصارف إسلامية، مثل: الراجحي، مصرف فيصل الإسلامي، وغيرها. وذلك لتحقيق عائد مالي مجز، بدلا من بقاء الأموال غير مستخدمة ويستفيد منها البنك فقط، هل هذا جائز شرعا؟ وإن جاز ذلك، فهل تصرف عوائد الاستثمار في جميع مشاريع الندوة الخيرية؟ أم هناك تفصيل؟
الجواب:
أرى أفضلية تنمية هذه الأموال والاتجار بها، بدلا عن تجميدها وأخذ البنوك مصلحتها، فإن وجد شخص يتجر بها في عروض أو مصنع أو حرفة مضمونة فائدتها، فهو أفضل، وإن لم توجد اليد الأمينة جاز المساهمة بها في شركة إسلامية، أو بنك إسلامي أعماله كلها مباحة، خاضع للربح والخسران، ثم إن الفوائد التي تحصل منها تابعة للأصل، فإن كانت للمساجد، تبعتها أرباحها، وإن كانت لليتامى أو للمدارس أو للدعاة أو للكتب، فأرباحها معها، والله أعلم.
السؤال الثاني: <ملحق_ربط رقم=12/>
تقوم لجنة تنمية الموارد في الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية بجمع الأموال بطرق متعددة، ومن هذه الطرق وضع حصالات صغيرة في المؤسسات والمحلات التجارية.... الخ، فهل يجوز وضع الحصالات في البنوك؟
الجواب:
أرى جواز وضع الحصالات في البنوك، وصرف ما يحصل فيها في المشاريع الخيرية ؛ وذلك لأن المال في أصله مباح، وإنما يكتسب الخبث من جهة كسبه، فيختص التحريم بالمتعاملين بالربا والرشوة والسرقة والغصب ونحوه، فلهذا يجوز صرف أموال الربا ومهر البغي وثمن الخمر في وجوه الخير بعد التوبة، ولا شك أن البنوك فيها ربا وفيها معاملات مباحة، ومتى تبرعوا بالربا جاز الانتفاع به، وإن لم يحصل لهم ثواب؛ فهو غير طيب بالنسبة لهم، وطيب لغيرهم، كغنائم المسلمين من الكفار، تحل وهي من قيمة الخمر ونحوها، ثم إذا لم نقبل أموال البنوك استغلها المبتدعة، كالرافضة والقبوريين، وفاتت على أهل السنة، والله أعلم.
السؤال الثالث: <ملحق_ربط رقم=13/>

هل يجوز للندوة تنفيذ الفكرة الاستثمارية التالية:
وهي أن تقوم بإصدار بطاقة معينة يمكن لحاملها الحصول على خصومات خاصة 15%، 20% أو أكثر، من المحلات التجارية المختلفة، بموجب اتفاقيات تبرمها الندوة مع أصحاب هذه المحلات، على أن تتقاضى الندوة رسوما معينة من المستفيدين من هذه البطاقة، وذلك مقابل ما ستتكلفه الندوة من توظيف موظفين ومندوبين لإجراء الاتصالات وعقد الاتفاقات مع التجار والمحلات التجارية، بالإضافة إلى شراء الآلات التي ستصدر البطاقات، وقيمة البطاقات نفسها، أجور مكاتب، وموظفين لاستقبال المستفيدين من هذه البطاقة، أجور الإعلانات عن هذه البطاقة، وغيرها من التكاليف ... الخ.
الجواب:
إن إصدار هذه البطاقة لا يجوز حسب ما وصفتم؛ وذلك أن ما يدفعه المستفيد من تلك الرسوم قد يضر بالكثير، الذين تقل حاجتهم إلى شراء تلك الحاجات من المحلات التجارية، فقد تبدو له حاجة صغيرة ويشق عليه الذهاب إلى تلك المحلات المخصصة، فيمضي عليه العام وهو لم يستفد من هذه البطاقة، ولا يرد إليه ما دفعه من الرسوم السنوية، ويكون ذلك شبيها بعمل شركات التأمين التجاري.
وأيضا فإن فيه ضررا على بقية المحلات التجارية التي لم تتفق معكم؛ حيث يعرض الناس أو أكثرهم عن التعامل معهم، ويجتمعون على الشراء من المحلات التي اتفقتم معها بإحالة أهل البطاقات إليها، والضرر محرم بالمسلم؛ فلهذا نمنع من مثل هذه البطاقات التي تعملها بعض الشركات، وتحيل على المحلات الخاصة التي تحسم من الثمن جزءا عن الحامل لهذه البطاقة، وقد اتضح أن هذا الحسم غير صحيح؛ فإنهم يرفعون الأسعار ثم يوهمون صاحب البطاقة أنهم حسموا له دون غيره، وإنما الذي حسموه هو الزيادة التي رفعوا بها السعر عن سائر المحلات، والله أعلم.