عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية والإغاثية
9045 مشاهدة
خامسا: الأسئلة التي وجهتها لجنة الطبيب المسلم

نبذة عن اللجنة:
تعتبر لجنة الطبيب المسلم من اللجان الهامة بالندوة، وهي تعنى بشئون الطبيب المسلم والطب الإسلامي، تأسست اللجنة في شهر جمادى الآخرة من عام 1414 هـ، ومن أهم إنجازاتها:
- الحملات الوقائية، ولها عدة مشاريع وهي: مشروع تطعيم الأطفال ضد الأمراض السارية في تشاد ومشروع مكافحة العمى نتيجة نقص فيتامين (أ) في كوميلا بنجلاديش.
كما قامت اللجنة بإنشاء صندوق إعانة المرضى، وذلك بتوفير الأدوية التي لا تتوفر في المستشفيات للمرضى المحتاجين.
وكذلك المساعدات الطبية، حيث تم تزويد لجنة مسلمي إفريقيا بكمية من الكتب الطبية، تم توزيعها في إفريقيا وتقديم الاستشارات الطبية للجمعيات الخيرية الأخرى والإصدارات الإعلامية، وهي: مجلة البلسم، واجبات ومسئوليات الطبيب المسلم، فن التعامل مع المريض، ملصقات حائطية وزعت على المرافق الصحية بالمنطقة، والندوات الطبية الشرعية، حيث درجت اللجنة على إقامة ندوة سنوية، كما تم إقامة عدد ست ندوات آخرها بعنوان (ندوة أخلاقيات المهن الطبية).

السؤال الأول: <ملحق_ربط رقم=16/>
نفيد فضيلتكم أن لجنة الطبيب المسلم واحدة من اللجان الخيرية التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية ولها أهداف عديدة، منها: تمكين الأطباء المسلمين والعاملين في المجال الصحي من المشاركة الفعلية في إغاثة المرضى، والمنكوبين من المسلمين، والمساهمة في تحسين المستوى الصحي، وتقديم المساعدات الفنية للجمعيات الخيرية العاملة بالساحة، ودعمها بالكوادر والأجهزة الطبية والعقاقير .... الخ، وكما يعلم فضيلتكم أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا بالدعم المالي، وعادة ما تجمع الأموال لصالح أنشطة الطبيب المسلم، ومن ضمن هذه الأموال زكاة المال.
والسؤال: هل يجوز صرف زكاة المال في مشاريع طبية، مثل:
1- المشاريع الوقائية كالتطعيمات.
2- التثقيف والتوعية الصحية.
3- مكافحة الأمراض مثل الملاريا.
4- رواتب ومصاريف الأطباء.
5- دفع إيجار ومصاريف المركز الصحي.
نأمل -وفقكم الله- توضيح هذه المسألة، وتحديد أوجه الصرف في مال الزكاة، خاصة في المشاريع الطبية؟
الجواب:
مصارف الزكاة محددة في الآية الكريمة، لكن يدخل في قسم الفقراء ما يضطرون إليه: كالتطعيم ومكافحة الأمراض ونحوها، فأما الباقية فيصرف عليها من غير الزكاة، والله أعلم.
السؤال الثاني: <ملحق_ربط رقم=17/>
تعاني كثير من مناطق العالم الإسلامي من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى الفاقة والجوع الذي اجتاحها، وكان هذه أحد مداخل المؤسسات التنصيرية؛ ولذلك تقوم لجنة الطبيب المسلم التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بإقامة مخيمات طبية دعوية في عدد من الدول المسلمة الفقيرة، وتهدف بذلك إلى تقديم الخدمة الطبية والدعوية إلى المحتاجين إليها، وهذا يستلزم الإنفاق على التالي:
1- تذاكر سفر للأطباء والصيادلة والدعاة.
2- شراء وشحن الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للقيام بمهام المخيم.
3- مصاريف أخرى، وتشمل: المسكن والمعيشة، طباعة وشراء الكتب الدعوية والإرشادية.
فهل يرى فضيلتكم جواز أخذ الزكاة للقيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
فحيث إن المستفيد من هذا العمل طائفة من الفقراء والمساكين، وحيث إن العلاج لهذه الأمراض المستعصية أصبح من الضروريات في هذه الحياة، وحيث إنه لا يوجد متبرع بهذا العلاج وهذه الأدوية، وإن الدولة لا تتولى علاج المواطنين، فأرى أنه يجوز ما ذكر أعلاه؛ فإن الله -تعالى- جعل للعاملين عليها سهما من الزكاة، فيدخل في ذلك رواتب الأطباء وتذاكر الإركاب لهم، وللصيادلة والدعاة، وكذا شحن الأدوية والأجهزة الطبية ودفع قيمتها، وما ذكر من المصارف للحاجة الماسة إذا لم يوجد متبرع، فهي من الضروريات، والله أعلم.