فتاوى الحجاب واللباس والزينة للمرأة المسلمة
احتجاب أخوات الزوجة من زوج الأخت
س: أفيدكم أنني تزوجت من بنت ولها ثلاث أخوات يصغرنها سنا وأنا ساكن مع والد زوجتي من أجل مساعدته على أموره.
ولكن المشكلة أنه كثيرا ما نختلط في البيت وعلى الوجبات ومعنا أخوات زوجتي ويكن مغطيات رؤوسهن كاشفات الوجوه وأحيانا أقوم بتوصيل إحداهن للمدرسة أو الكلية أو المكتبة فما حكم الشرع في ذلك ؟
سؤال> ج: لا حرج عليك في السكن مع والد زوجتك للسبب المذكور وهو مساعدته بالأجرة أو لغير ذلك من الأسباب المباحة.
ولكن يجب على أخوات زوجتك أن يتحجبن منك رأس> وأن يغطين وجوههن؛ لأن الوجه هو أعظم الزينة وقد قال سبحانه وتعالى: رسم> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ قرآن> رسم> الآية [ النور: 31 ] . آية>
ولا يجوز لك الخلوة بواحدة منهن ولا الذهاب بها وحدها إلى المدرسة أو المكتبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رسم> لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم متن_ح> رسم> ولقوله صلى الله عليه وسلم: رسم> لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان متن_ح> رسم> .
فإذا أردت الذهاب بإحداهن إلى المدرسة فلا بد أن يكون معكما ثالث تزول به الخلوة ويؤمن مع وجوده ما يحذر من نـزغات الشيطان. أعاذنا الله وإياكم من نـزغاته.
مسألة>