اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
فتاوى الحجاب واللباس والزينة للمرأة المسلمة
47646 مشاهدة
كشف المرأة وجهها عند لأعمى

س: هل يجوز للمرأة أن تكشف لأعمى ؟ وإذا كانت لا تكشف ما العلة بعدم كشف الوجه؟
ج: الصحيح أنه لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى؛ حيث إن المرأة إنما أمرت بالاحتجاب أمام الناظرين حتى لا تحصل الفتنة فالأعمى لا يرى ما أمامه ولا ينظر إلى مفاتن النساء ولا يشعر بذلك، فأما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه في قصة ابن أم مكتوم وقوله صلى الله عليه وسلم: احتجبا عنه ثم قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه فهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير صحته فإن ما فيه النظر من المرأة إلى الرجل؛ حيث إن المرأة قد أمرت بغض البصر فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال نظرا يخاف منه إثارة الشهوة سواء الأعمى منهم والبصير بل حتى الصور الجميلة في الصحف وفي الأفلام يخاف على المرء من النظر إليها والله أعلم.