إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
أحكام المسابقات التجارية
20295 مشاهدة
شروط الغرفة التجارية لعمل المسابقات

أولا: على المؤسسات والشركات والمصانع الوطنية الراغبة في إجراء مسابقات تجارية لبضائعها أو منتجاتها أو خدماتها مراعاة القواعد والشروط المبينة في هذه اللائحة.
ثانيا: يمنع إقامة أي مسابقة تجارية إلا بعد الحصول على رخصة من الغرفة التجارية والصناعية المختصة بإقامة هذه المسابقة.
ثالثا: يجب على الجهة التي ترغب في إجراء مسابقة أن تقدم طلبا إلى الغرفة قبل الموعد المقترح لبدء المسابقة بشهر على الأقل، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
(أ) هدف وسبب إجراء المسابقة.
(ب) اسم المسابقة.
(ج) مدة المسابقة وتاريخ بدايتها وانتهائها.
(د) برنامج المسابقة متضمنا ما يلي:
- طريقة المسابقة.
- شروط الاشتراك في المسابقة.
- بيان بالجوائز التي ستمنح مشفوعا بتعهد خطي بالالتزام بالوفاء بتسليم هذه الجوائز للفائزين بها.
- النموذج المقترح لقسيمة الاشتراك في المسابقة إن وجد.
(هـ) موعد الإعلان عن نتائج المسابقة وموعد ومكان تسليم الجوائز.
(و) صورة من بطاقة الاشتراك في الغرفة على أن تكون مجددة.
رابعا: يجب ألا تزيد مدة المسابقة عن ثلاثة أشهر وألا تقل عن خمسة عشر يوما.
خامسا: لا يجوز الإعلان عن موعد بدء المسابقة بأي وسيلة إعلانية إلا بعد صدور تصريح الغرفة بالمسابقة على أن يوضح في الإعلان مدة المسابقة واسمها وطريقة وشروط الاشتراك بها والجوائز التي ستمنح وموعد الإعلان عن نتائج المسابقة وموعد ومكان تسليم الجوائز ورقم وتاريخ التصريح.
سادسا: يجب ألا تتضمن المسابقة شراء كمية محددة كشرط أساسي للاشتراك فيها، ويجب عدم زيادة السعر السائد للسلعة محل المسابقة بعد التصريح بها ولحين انتهائها، ويجب عدم تحديد مرات دخول المسابقة.
سابعا: لا يجوز لصاحب السلعة محل المسابقة أو أحد أفراد أسرته أو ممثليه أو موظفيه الاشتراك في المسابقة.
ثامنا: يشترط أن لا تستهدف المسابقات والجوائز إغراء المستهلك أو دفعه إلى شراء السلعة لاحتمال الحصول على إحدى الجوائز المعلن عنها.
تاسعا: لا يجوز أن تكون طريقة المسابقة مخلة بالمبادئ الشرعية أو التقاليد المرعية بالمملكة أو الآداب أو النظام العام أو أن تعتمد على التخمين.
ولا يجوز استخدام أسلوب السحب واليانصيب والكوبونات بالأرقام في إجراء المسابقات.
عاشرا: تشكل لجنة لفرز نتائج المسابقة وتحديد الفائزين على أن يكون من بين أعضائها مندوب من الغرفة.
إحدى عشر: يُعلن عن نتائج المسابقة ومكان توزيع الجوائز في الجرائد اليومية أو أي وسيلة إعلانية أخرى واسعة الانتشار.
ثاني عشر: يجب أن يتم توزيع الجوائز بمقر الجهة المعلنة أو في أي مكان مناسب على أن يعلن عن الإجابات الصحيحة في مكان بارز.
ثالث عشر: يتم إعداد محضر بما آلت إليه المسابقات من نتائج وأسماء الفائزين وعناوينهم والجوائز التي حصلوا عليها ويتم رفع صورة من ذلك للغرفة ولوزارة التجارة أو لفرع الوزارة المختص مشفوعا بصورة من نظام المسابقة.
رابع عشر: تعتبر مخالفة منظمي المسابقات لهذه التعليمات مخالفة يطبق على مرتكبها ما تقتضي به المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري باعتبار ذلك خداعا للمستهلك أهـ.
قال الشيخ ابن جبرين -حفظه الله- هذه التعليمات دولية مستفيضة منشورة وأغلبها يوافق أهداف الشرع ولا أرى بها محذورا.