إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية والإغاثية
9229 مشاهدة
ثانيا: الأسئلة التي وجهتها لجنة المشاريع

نبذة عن اللجنة:
لجنة المشاريع بفرع الندوة بالمنطقة الشرقية من اللجان العاملة في المجالات الدعوية والإغاثية، ويتركز نشاطها على المشاريع الخارجية في الدول الإسلامية، ودراسة مدى جودة إقامة تلك المشاريع، وتركز في نشاطها على المشاريع التالية: بناء المدارس، بناء المساجد، حفر الآبار، إقامة المراكز الإسلامية.
وقد نفذت خلال عام 1419 هـ على مستوى الندوة عامة المشاريع التالية:
1- أنشأت عدد 236 مسجدا.
2- كما قامت بحفر 449 بئرا.
3- دعم 146 مشروعا تعليميا.

السؤال الأول: <ملحق_ربط رقم=7/>
نرفق لفضيلتكم مشروع (عشر شياه لكل بيت)، وفكرة المشروع على النحو الآتي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فإن كردستان تبرز فيها أمور كثيرة، منها: تمسك أهلها على نهج أهل السنة، وفقر أهلها الشديد، ورخص الماشية فيها ووفرة المراعي، وحب أهلها للرعي وتربية الماشية، ولذلك لجأت بعض الجمعيات التنصيرية في المنطقة إلى الدعوة إلى النصرانية تحت شعار (شاة لكل بيت)، فرأينا أن المسلمين هم أولى بإخوانهم، ولذلك بادرنا إلى تطوير هذا المشروع عددا ونوعا، فكان مشروعنا الخيري (عشر شياه لكل بيت)، وهو يحقق مصالح مشتركة بين الواهب والموهوب له:
1- يدفع الواهب قيمة عشر شياه وهي ألف ريال سعودي، مائة ريال للشاة الواحدة.
2- يشترى بهذا المبلغ عشر شياه، وتعطى لأحد المسلمين المحتاجين.
2- يقوم المؤتمن عليها برعايتها والمحافظة عليها مقابل الاستفادة من منافعها الظاهرة، كألبانها وأصوافها.
3- نتاجها من المواليد الإناث يقسم قسمين: نصفها للمؤتمن عليها، والنصف الآخر للواهب.
4- يظل نصيب الواهب لدى المؤتمن عليها حتى تبلغ عشرا، فتعطى لمحتاج آخر وهكذا.
5- أما نتاجها من الذكور فيقسم قسمين أيضا: نصفها للواهب يختار منها اثنين، يذبح أحدهما عند بلوغه السن المشروطة أضحية عن الواهب، ويذبح الآخر في شهر رمضان صدقة له، وما زاد عنهما يتصدق به على طلاب العلم الفقراء في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في كردستان والنصف الآخر للمؤتمن عليها، فإن قل النصف عن اثنين، اكتفي بأضحية فقط عن الواهب.
6- ما يوقف عن الولادة من الشياه أو يموت، يختار المؤتمن عليها من نتاجها بديلا عنه، وتصير المتوقفات عن الولادة في حكم الذكور المذكورة في فقرة (5).
7- إذا استغنى المؤتمن عليها أو ورثته عنها، ورغبوا في فسخ العقد، يجب عليهم أن يسلموها لمحتاج آخر بالشروط نفسها.
8- تشرف على متابعة تنفيذ العقد لجنة خاصة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في كردستان بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإسلامية.
9- يحق للجنة المشرفة استعادة الشياه من المؤتمن عليها، وإعطاؤها لغيره، إذا تأكدت من عدم رعايتها حق الرعاية أو الإخلال ببنود العقد المبرم معه.
نأمل من فضيلتكم الإفادة عن الحكم الشرعي لهذا المشروع؟

الجواب:
إذا تأكدتم من إسلام أولئك المواطنين وصحة معتقدهم، وبعدهم عن البدع والخرافات والشركيات والتوسل الممنوع، فإن التبرع لهم والمساهمة في هذا المشروع عمل خيري، حسب ما وصف في هذه النشرة، وأرى أنه نافع، وأن الشروط المذكورة مناسبة ولا مانع من اعتبارها، والله أعلم.
السؤال الثاني: <ملحق_ربط رقم=8/>
إن فرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية سيقوم بعمل مسابقة ثقافية على مستوى المنطقة، وسيتم بيع أسئلة المسابقة بسعر (2) ريال كسعر رمزي، يُضم إلى إيرادات الندوة لصرفه في مشاريع الندوة الخيرية، وسيتم تأمين الجوائز للمسابقة من التجار بالمنطقة الشرقية أو شرائها منهم بسعر مخفض، نرجو بيان الحكم في هذه المسالة؟
الجواب:
ينظر في القصد من هذه المسابقة: هل هو مصلحة المواطن، أو مصلحة التجار، أو مصلحة الندوة؟ وحيث إن سعر الأسئلة رمزي، وإن الثمن يضم إلى ما يصرف في المشاريع الخيرية، وإن الجوائز يتبرع بها التجار، أو يبذلونها بسعر منخفض، فكل هذه مبررات لإباحة هذا الفعل، فلعله جائز، والأعمال بالنيات، والله أعلم.
السؤال الثالث: <ملحق_ربط رقم=9/>
يوجد لدى الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية مبالغ متبرع بها، لتنفيذ نشاط أو مشروع في بلد محدد من قبل المتبرع، وحيث لا يتمكن أحيانا من تنفيذ المشروع في البلد المحدد من قبل المتبرع، ويتعذر الاتصال على المتبرع لأخذ رأيه في عمل النشاط في بلد آخر، فهل يجوز تنفيذ النشاط في بلد آخر؟
الجواب:
أرى أنه لا مانع من صرف هذه المبالغ في مشروع شبيه بالمشروع الذي تعذر تنفيذه في بلده، أو وجد من قام به قبل شروع الندوة في العمل، فالغالب أن المتبرعين إنما يستجيبون لرغبة من طلب منهم، حيث تتقدم إليهم الندوة أو أحد المواطنين بواسطة الندوة، ويقترح عليهم الإنفاق على ذلك المشروع أو المساهمة فيه، فيدفعون المال تلبية لذلك الطلب، وقصدهم الأجر، سواء في ذلك المكان أو ما يشبهه، أما إن تقدم به المتبرع نفسه إلى الندوة، وحدد المكان وعين المشروع، فلا بد من تنفيذ ما طلبه، أو استئذانه قبل الاستلام في صرفه إلى غيره عند التعذر، والله أعلم.
السؤال الرابع: <ملحق_ربط رقم=10/>
يوجد لدينا تبرع بمبلغ (20.000 ريال) لبناء مسجد، وهذا المبلغ لا يكفي لبناء مسجد، فهل يجوز تحويل المبلغ إلى مشاريع أخرى، أو يكون مساهمة بجزء من بناء أو ترميم مسجد قائم؟
الجواب:
عليكم أن تلتمسوا مسجدا يكفيه هذا المبلغ، ولو خارج المملكة فإن لم يوجد فلكم المساهمة به في بناء مسجد، كشراء أرضه، أو بعض مواد البناء، أو أجرة العمال أو نحو ذلك، ويحصل به الأجر لصاحبه، والله أعلم.