(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
فتاوى في سجود التلاوة
15322 مشاهدة
التكبير في الرفع والخفض مع الإمام إذا سجد للتلاوة

س16: هل يلزم المأموم تكبير في الرفع والخفض مع الإمام إذا سجد للتلاوة ؟
ج16: المأموم يتابع إمامه في حركاته وأفعاله وأقواله إلا ما استثني فمن ذلك تكبيرات التنقل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون .
والخطاب للمأمومين فقد أمرهم أن يكبروا بعد كل انتقال كما يكبر الإمام، وأما التسميع فلا يقوله المأمومون، بل يقولون: ربنا ولك الحمد؛ وذلك لأن التكبير تعظيم لله وإجلال له، وأما التسميع فإنما هو إخبار للمأمومين بأن الله يسمع، أي: يستجيب لمن حمده، فعليهم أن يحمدوا الله بعد الرفع.
ثم إن التكبيرات واجبة على الإمام والمأموم لكن إذا تركها الإمام أو بعضها سهوًا فعليه السجود للسهو، وأما المأموم فلا سجود عليه إن تركها سهوًا بل يتحملها الإمام كما في سائر الواجبات، وأما في سجود التلاوة فإن الإمام يكبر إذا هوى للسجود فيكبر معه المأمومون ويكبر على الصحيح إذا رفع من سجود التلاوة فيكبر أيضًا المأمومون ويرفعون، وهناك قول بأن الإمام في الرفع يقتصر على قراءة الآية التي تلي السجدة ويرفع بها صوته فيقوم مَن خلفه بلا تكبير، ولكن الأولى التكبير لما في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبِّر في كل خفض ورفع .