اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
فتاوى في صلاة الاستخارة
14711 مشاهدة
ركعتان بنية صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد

س20: هل يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين ناويا بهما صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد مثلا؟
ج20: يجوز ذلك، فمتى أراد أن يستخير لأمر من الأمور المهمة، وتوضأ لرفع الحدث، وذهب إلى المسجد في غير وقت نهي، وصلى فيه ركعتين كفته تلك الركعتان عن سنة الوضوء وتحية المسجد، مع أنه نوى بهما صلاة الاستخارة، وذلك لأن الوضوء يشرع لمن فعله أن يصلى به صلاة مكتوبة كالفجر، أو مسنونة كسنة الصبح وكصلاة الضحى، فإذا صلى ركعتين للاستخارة صدق عليه أنه صلى بذلك الوضوء، وكفاه عن سنة الوضوء وأما تحية المسجد فإن المشروع لمن دخله أن يصلي فيه قبل أن يجلس، سواء كانت صلاته فريضة أو نافلة، حيث يصدق عليه أنه لم يجلس إلا بعد صلاة مشروعة أو مأمور بها، ولا حاجة إلى أن ينوي بهاتين الركعتين أكثر من نية.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.