لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
محاضرة في الجلاجل
1087 مشاهدة
الأسئلة

... (أسئلة)
س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ ما حكم تكحيل الحاجبين بالنسبة للمرأة مع عدم إطالتها أو زيادة شيء فيها ولكن بتوضيح لون الحاجبين؟
لا أرى ذلك لكن إذا ابيض الشعر جاز صبغه إذا ابيض وصار أبيض جاز صبغه بحمرة أو سمرة، أما إذا كان أسود فتغييره قد يدخل في تغيير خلق الله.
س: أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الملابس الضيقة أو شبه الضيقة التي تصف حجم الثديين، وغير ذلك عند النساء والمحارم؟
أرى أن ذلك لا يجوز، وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى التقليد، وذريعة إلى الاعتياد، فإن المرأة إذا اعتادت ذلك حتى عند المحارم وعند النساء؛ كان ذلك عادة وديدنا لها، ولم تنفصل عن ذلك، واستعملت ذلك حتى عند الأجانب، كذلك أيضا تسبب أن بناتها ومن رآها يقتدين بها ويتوسعن في ذلك، ويلبسن ذلك في الأسواق، وعند الأجانب، وتكون هي السبب؛ حيث أنهم اقتدوا بها.
س: أحسن الله إليكم، السؤال يقول: هل مناقشة الزوج في بعض الأمور ورفض فعل بعض أوامره من معصية الزوج؟ وهل في الذهب زكاة ؟
الصحيح أنه لا يجوز للمرأة مخالفة الزوج ومناقشته كذلك أيضا لا يجوز للرجل المناقشة الشديدة والمماحكة وكثرة التنقيب عن الأشياء الدقيقة التي لا حاجة إليها، بل الزوجان عليهما أن يصلحا حالهما، وأن يتغاضى كل منهما عن الآخر، عن ما يصدر منه من عن هفوة، أو ذلة أو نحو ذلك، ولكن لا يجوز التوسع الذي يؤدي بذلك إلى التساهل، حيث يتساهل الرجل مع المرأة ويترك لها الحرية، كلما أرادت أن تخرج، أو تفعل شيئا، وكذلك المرأة تنكر على الزوج التوسع الذي يكون فيه اقتراف شيء من الآثام أو المحرمات .
بالنسبة إلى زكاة الحلي المفتى به أن فيه زكاة وحيث إن فيه خلاف فإن الذي قد مضى يعفى عنه؛ لأن هناك مشائخ يقولون: إنه ليس فيه زكاة؛ لأنه من المستعمل.
س: أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل يجوز تأجير محلات للحلاق أو البقالة التي تبيع الدخان أو أي محل مكسبه من حرام؟
لا يجوز ذلك، يستأجره الحلاق ويشترط عليه أن يحلق الرأس فقط، ولا يحلق اللحى فإن لم يلتزم فإن لك أن تخرجه. إذا أجرته على صاحب بقالة؛ فتشترط عليه ألا يبيع الدخان، فإذا باعه فلك أن تخرجه؛ لأنه خالف شرطك، وإذا أقررته كنت مقرا على منكر ومتساعدا معه والله يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات المباركة، ونسأل الله تبارك تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين.