(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كلمة الهيئة
4093 مشاهدة print word pdf
line-top
مراتب تغيير المنكر

وأما مراتب التغيير, قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل المنكرات في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون يقول: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل .
يعني الذي يقر هؤلاء على الكذب وعلى شهادة الزور وعلى الخيانة وعلى الفسوق ونحو ذلك, ولا ينكر عليهم حتى بقلبه بل يعتبرهم كأنهم ليسوا بمذنبين وليسوا على خطأ، ويجالسهم ويؤانسهم ويطمئن إليهم. يكون: إنه قد اضمحل الإيمان من قلبه، ما بقي في قلبه إيمان؛ لأنه أقر المعاصي، وأقر أهلها، واعتبرهم مطيعين وليسوا على معصية وليس على منكر, ومازحهم وجالسهم وواكلهم وشاربهم، ولم ينكر عليهم.
أما إذا أنكر عليهم بقلبه، وابتعد عنهم ونفر منهم، وحذر من مجالستهم ومن مؤاكلتهم ومن إقرارهم؛ فإن ذلك دليل على أنه أنكر بقلبه, فيقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مراتب الإنكار على هذه الثلاثة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان .
هكذا أخبر بأنه إذا لم ينكر ولو بقلبه فليس معه شيء من الإيمان. وذلك فيما إذا جالسهم وواكلهم وشاربهم وساكنهم, فمثل هذا يعتبر قد اضمحل إيمانه -والعياذ بالله-.
وما يخشى من العقوبات العامة أو الخاصة سببه إقرار هذه المحرمات وعدم إنكارها؛ وسببه مجالسة أولئك العصاة ومؤانستهم, إذا كان هذا مثلا تارك للصلاة تركا كليا، أو تارك لصلاة الجماعة غير مهتم بها، أو كذلك أيضا شارب للخمور أو نحوها، أو معلن الفسوق كشهادة الزور، أو الكذب في المعاملات، أو السرقة، أو أخذ المال بغير حق، أو الفواحش كفواحش الزنا، وما أشبه ذلك.
لا شك أن إقرار هذه وانتشارها؛ سبب للعقوبات التي توجب سخط الله –تعالى-.
نعرف والحمد لله أن هذه البلدة من أحسن وخير البلاد التي في هذه المملكة وأن أهلها معروفون بالقوة وبالغيرة وبالإنكار وبالأخذ على يد الظالم, ولكن من باب التناصح, ومن باب التذكير عملا بالأدلة التي تدعو إلى ذلك؛ مثل قوله تعالى: فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ؛ أي ذكر إخوانك بالآيات وبما تدل عليه إذا كانوا ممن يخاف الوعيد في الآخرة أو في الدنيا.
وكذلك قوله تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ وما أشبه ذلك. وكذلك الأدلة التي تدل على فضل الدعوة إلى الله تعالى كالآية التي قرأنا: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؛ فإن معنى يدعون إليه يرغبون فيه ويبينون الخير، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ؛ يعني يلزمون به، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؛ أي يلزمون بتركه.
وكذلك الآيات التي فيها النصيحة، كما حكى الله تعالى عن الأنبياء قول نوح عليه السلام: أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لما كانوا كذلك عاقبهم الله.
فنتواصى بأن نكون من المتناصحين، ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والداعين إلى الله تعالى، والمذكرين لمن يحتاج إلى تذكير؛ وبذلك نكون إن شاء الله ممن سلك سبيل النجاة والسلامة، وممن تعمهم رحمة الله تعالى وفضله.
نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما تقبلناه وتحملناه من هذه الوظيفة، وأن يوفقنا جميعا لأداء الواجبات ولأداء الأمانات, ونسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا وأحوال المسلمين، وأن يهدي ضالهم، ويقبل تائبهم، ويغفر لمذنبهم.
نسأله سبحانه أن يقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين, وبإذلال الكفر والكفار والمشركين، وأن يصلح أئمة المسلمين وقادتهم, ويجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، والله أعلم، وصلى الله على محمد .
أسئـلة
أثاب الله فضيلتكم، وبارك في علمكم، ونفع بكم الأمة. أستأذنكم يا فضيلة الشيخ في إيراد بعض الأسئلة المهمة.. والإجابة عليها.
س: فيه سؤال يقول: يوجد بعض الناس إذا قُبض له أحد من جماعته أو من أقاربه أو من معارفه؛ يقوم بالشفاعة له. في مثلا إذا كانت قضيته قضية خلوة بامرأة أجنبية أو سكر أو ما شابه ذلك, فما تعليقكم على ذلك؟
لا تجوز الشفاعة ولا تقبل إذا وصلت إلى الهيئات أو إلى المحاكم, هذا تعرفونه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله لما شفع في قطع يد تلك المرأة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغني من حد فقد وجب .
ولما أن سارقا سرق رداء صفوان من تحت رأسه أمسكه, وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده لأجل ذلك الرداء؛ فقال: إني قد عفوت عنه, فقال: هلا قبل أن تأتيني به ؛ إذا أردت أنك تعفو عنه فأطلقه ولا تأتني.
فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع .
فلا تقبل شفاعة مثل هؤلاء, ولو كانوا في أقاربهم أو نحو ذلك.
يمكن إذا قبض عليه أحد الأعضاء فقبل أن يرفعه إلى المركز له أن يعفو عنه إذا عرف أنه قد أخطأ، ولم يكن ذلك معتادا معه, فأما إذا وصل إلى المركز، أو وصل إلى المحكمة؛ فلا يجوز قبول الشفاعة.
س: سؤال آخر يقول: هل يأثم رجل الحسبة أو عضو الهيئة حينما يرى منكرا ويتراخى عنه، أو لا ينهى عنه بالكلية بقصد احتقار المنكر إذا كان صغيرا ؟
نرى أنه يأثم، بل يأثم كل فرد سواء من أعضاء الحسبة أو من غيرهم, لكن قد لا يأثم إذا عرف بأن هذا لا يقبل ولا يتأثر, وأنه قد تمكن هذا الأمر, مثل حلق اللحى, يصعب أنك كلما رأيت حليقا توقفه وتنصحه وتنكر عليه؛ لكثرتهم ولأن هذا أصبح كأنه عادة متبعة.
ومثل شرب الدخان الذي ابتلي به الخلق الكثير، لكن لا .. نفسك أن توقف من رأيته إذا ناسب ذلك، وتنصحه؛ لعله أن يتأثر فإن قبل فهو حظه، وإن رد فالإثم عليه, وأنت قد برئت.
س: فضيلة الشيخ، تقبض الهيئة أحيانا على رجل وامرأة في خلوة محرمة. وتقوم الهيئة بالستر على المرأة، وإحالة الرجل إلى الجهات المختصة, فهل الستر على المرأة هذا أمرا جائز أم لا ؟ مع ذكر ما يدل على ذلك, جزاكم الله خيرا.
إذا كان هذه المرأة لأول مرة عثر عليها ولم يسمع عنها إلا سمعة حسنة, قد خدعها هذا الرجل مثلا، أو احتاجت إلى من يركبها فأركبها ليوصلها إلى بيتها، ولكنه تجاوز ذلك وذهب بها ولم ترض؛ عرف بذلك أنها ليست من أهل هذه المنكرات؛ يعفى عنها.
وكذلك إذا كان عرف أنها صاحبة منكر وأنها تريد الفاحشة ولكن هذا لأول مرة؛ ترتب على الرفع بأمرها وإخبار زوجها طلاق أو مفاسد, فيؤخذ عليها التعهد، ويستر عليها، ويبين لها أنها إذا عادت مرة ثانية يحصل فضيحتها ونحو ذلك.
وأما إذا كانت ذات عادة متكررة فنرى أن إبلاغ زوجها أو إبلاغ أبيها بذلك هو الأولى حتى لا تفسد زوجها، ولا تفسد نفسها، ولا تفسد سمعة أهلها.
س: جزاك الله خيرا. سؤال آخر يقول: هل لرجل الهيئة الستر في قضية شرب الخمر أو حمل مادة مخدرة أو مسكرة؟
ليس له ذلك. هذه من المنكرات، والواجب الرفع بأمرها والإنكار عليها؛ فإن فشو الخمور والمخدرات مع منافاتها للشرع وللعقل، أمر يشهد العقل بقبحه؛ فلا يجوز العفو عنه, إذا عثر على من يبيع الخمر أو يعملها، أو يروج المخدرات, وكذلك إذا عثر على سكران, فمثل هؤلاء لا يستر عليهم, بل يبادر بالرفع بأمرهم, إذا كان للهيئة صلاحية في عقوبتهم بجلد أو بحبس أو نحو ذلك، وإلا رفع أمرهم إلى المحكمة مع الإثباتات، وللحاكم القاضي أن يحكم فيهم بما يراه.
س: جزاكم الله خيرا. حينما يتساءل عن بعض أحوال المقصرين لقصد الإصلاح. يتساءل الأعضاء فيما بينهم ويتدارسون أحوال بعض الأشخاص, فنقول هل هذا من الغيبة؟ وهذا لقصد الإصلاح طبعا, لكن هل يعد ذلك من الغيبة؟
لا يعد من الغيبة إذا كان للمصلحة سواء كان لأحد الأعضاء تكلموا فيه في غيبته, وتقولون: إنه يتساهل، وإنه يتغاضى عن كثير، أو إنه قبض على كذا ولكنه لم ينفذ فيهم الأمر ولم يرفع بأمرهم، أو أنه متساهل مع أهله أو نحو ذلك؛ قصدهم بذلك أن يعرف النقص الذي فيه حتى ينصح فيما بعد ذلك.
أما إذا كان يقصد بذلك التنقص له؛ فلا يجوز، كما يفعل ذلك بعض المستهترين والفسقة؛ بحيث إنهم يجعلون مجالس؛ مجالس غيبة لأهل الخير، وبالأخص رجال الهيئة؛ فيتفكهون بما فيهم ويقولون: فلان يغير وهو عنده منكر، وفلان كذا وكذا مع أن ذلك ليس بصحيح؛ فيجب أن ينصح هؤلاء ويؤخذ على أيديهم؛ حتى لا يتنقصوا أهل الخير وأهل الحسبة.
وقصدهم بهذا التنقص أن يبرروا ما هم فيه، وأن يذلوا أهل الخير؛ لأنه إذا ذل أهل الخير وإذا قل أهل الاحتساب، وإذا خافوا من هؤلاء؛ تمكن الأشرار وفعلوا ما يريدون.
س: جزاكم الله خيرا. النساء في الأسواق يصدر منهن بعض المنكرات كثير من المنكرات، ورجل الهيئة أو عضو الهيئة يضطر إلى النظر إلى النساء لقصد إنكار المنكر عليهن. هل في ذلك محظور ؟
لا محظور في ذلك, إذا أبدت المرأة شيئا من زينتها؛ ذراعها أو حليها الأسورة أو الخواتيم أو ما أشبه ذلك, فاحتاج إلى أن يقف معها لينصحها ويغير.. عليها؛ فلا محظور في ذلك إلا أنه يبتعد عن الريبة وعن الفتنة ونحو ذلك, فإذا كان معها ولي أمرها كان النصح موجها إلى ولي الأمر زوجها أو أبوها أو نحو ذلك, قد يصحبها في ذلك؛ فينبه على أن مثل هذا التكشف من المنكر، ومن الدوافع إلى الفتنة، ومما يسبب انجراف أو اتباع كثير من المفتونين نحوها.
فتنصح ويكون هذه النصيحة ليست في خلوة بل يكون الأعضاء ثلاثة أو اثنين. ويكون معها أيضا أو حولها من الذين في السوق من يسمع ذلك؛ حتى لا تتهمه، وحتى لا يتهم بأنه متسرع وبأنه يتهم بكذا ويقول كذا مما ليس له حقيقة؛ فإن أهل الشر يلتمسون العثرات.
فإذا كان مثلا معها في خلوة فقد تتهمه بأنه يراودها وبأنه، مع أن هذا من الكذب, وكذلك أيضا إذا رفع بأمرها؛ فقد تنكر ذلك، فإذا كان هناك من يشهد بما قاله وبما سمعه كان ذلك قطعا لشبهتها ولحجتها.
س: جزاكم الله خيرا. عندما يرد بلاغ عن منكر ويقوم رجال الحسبة بالتأكد والتحري عنه. هل ذلك من التجسس المنهي عنه؟
لا شك أن انتشار المنكرات من أسباب العقوبات كما هو معروف فرجال الحسبة عليهم أن ينكروا المنكر، إذا كان يمكن الوصول إليه, ويخشى انتشاره وفساده؛ فلا يكون ذلك من التجسس, فإذا قيل: إن هناك بيت يصنع فيه الخمر فكونك ترسل من يذهب ويتأكد بأية وسيلة؛ ليس من التجسس.
وكذلك إذا قيل: إن هناك بيوت يخشى أن أهلها يدخلون المرأة لفعل الفاحشة أو نحو ذلك؛ فمراقبة هؤلاء ومتابعة أخبارهم من إزالة المنكر ومن السعي في إزالته.
س: جزاكم الله خيرا. عندما يقوم رجال الهيئة بعد الأذان بمتابعة المقصرين، أحيانا تفوتهم صلاة الجماعة في المسجد؛ فهل يفوتهم أجر الجماعة الأولى؟
نرى أنهم في عمل الخير، في عمل صالح, فإذا كانوا يتابعون الذين لا يصلون ويقيمونهم ويدخلونهم المساجد، ثم يرون جماعة آخرين فيذهبون إليهم، وهكذا يتابعون كل من جاء إلى أن تفوت صلاة الجماعة فهم في عمل صالح وفي معروف.
فيصلون جماعة حتى ولو كانوا اثنين, فيحصلون على فضل الجماعة؛ فاثنان فما فوقهما جماعة, لكن إذا أمكن أنهم ينتهون قبل أن تقام الصلاة فهذا هو الواجب, ينتهون من إقامة هؤلاء، وإدخال هؤلاء في المساجد، وعدم إقرارهم على الجلوس أو على الوقوف؛ فهذا هو الواجب.
س: يصلونها في المسجد يا شيخ أو في المركز؟
ويصلونها في المسجد وهو الأولى، فإن لم يتمكنوا أو أغلق المسجد وهم في عمل؛ صلوها في المركز.
س: جزاك الله خيرا، ما توجيهكم حفظكم الله لأئمة المساجد الذين لا يقومون برفع أسماء المقصرين في الصلاة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية فساد العلاقات بينهم؟
هذا من المنكر، ومما هو واقع كثيرا بين الناس, والواجب أن إمام المسجد يشعر بأنه مسئول، وبأن عليه ألا يداهن، وألا يغضب ربه ويرضي غيره.
فأئمة المساجد والمؤذنين والمواطنين الذين يصلون في هذا المسجد غالبا يعرفون أن صاحب هذا البيت لا يحضر الصلاة، أو يحضر ويترك أولاده, يعرفون أنه في بيته لوجود سياراتهم عندهم، أو يرونهم عندما دخلوا؛ واجب عليهم أن ينبهوا المصلين, وأئمة المساجد على حضور صلاة الجماعة, ويتابعون نصيحتهم.
وإذا افتقدوا إنسانا يوم يومين ثلاثة أيام؛ طرقوا عليه الباب وحذروه أو اتصلوا به ولو هاتفيا وحذروه, فإذا سمعوا منه كلاما سيئا بسخرية أو معاندة أو إنكار عليهم, أو استبدادا برأيه, فمثل هذا لا يسعهم تركه، بل يهددونه إما أن تصلي وإما أن نرفع بأمرك إلى الهيئات, وعند الهيئات صلاحيات لعقوبته إذا عرف بأنه قد عاند؛ جاءه أهل المسجد: الإمام والمؤذن والجيران, وحذروه في المرة الأولى والثانية والثالثة، ولكنه استمر على ما هو عليه من التخلف أو من الترك الكلي، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يسعهم إلا أن يرفعوا بأمره.
فإذا رفعوا بأمره ما يضرهم ولو ساءت العلاقة بينهم وبينه، ولو حصل أنه يتأثر عليهم, الأصل أنهم إذا رأى منهم الجد والنشاط فإما أن يستقيم وإما أن يتحول لينتقل إلى جهة أخرى أو إلى حي آخر.
س: جزاكم الله خيرا. بعض الناس هداهم الله يأتي بنسائه إلى الأسواق ويتركهن إلى عدة ساعات قد تطول أحيانا من غير متابعة, فما توجيهكم حفظكم الله لمن يقوم بذلك؟
نرى أن هذا فيه إهمال سيما إذا عرف أن هذه الأسواق فيها اجتماع؛ فيجتمع فيها شباب من أهل الفساد ونحوهم يتابعون النساء.
وكذلك يكثر فيها المعاكسات والتغزل والمداعبة وتبادل الهواتف وما أشبه ذلك مما هو وسيلة من وسائل الفساد.
فالواجب على ولي الأمر إما أنه يتولى قضاء حاجات نسائه وأهل بيته، ويقول: أخبروني بما تريدونه في الأسواق وأنا أشتريه لكم؛ أي نوع وأي لون، وذلك أسهل عليه وعليهم, وإذا قالوا: لا تعرف, قد تشتري ما لا يناسب ولا يصلح؛ فإن عليه أن يصحبهم ويبقى معهم إلى أن يشتروا حاجاتهم التي يحتاجون إليها, ولا يهملهم هذا الإهمال.
وإذا كان ذلك زمنا يسيرا فقد يعفى عنه؛ يعني احتاجت المرأة إلى شراء شيء يمهلها مثلا خمس دقائق أو عشر دقائق؛ حتى تقضي شغلها مما تريد شراءه.
س: جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول: هل الصبي غير المميز إذا صف مع الجماعة هل هو يقطع صف الصلاة أم يجوز وقوفه في الصف؟
ما يقطع الصلاة, ولكن ينبغي إذا كان من دون السبع -ألا يكون في الصف, بل يكون إما في الصف المؤخر أو في أطراف الصفوف, وينبه ولي أمره، وإذا حصل أنه صف فإن ذلك لا يقطع صفوف الرجال.
س: أحسن الله إليك -أثابكم الله وأحسن إليك-. بالبنسبة لنظر رجل الحسبة إلى المرأة في السوق, هل هي النظرة الأولى يا شيخ, أم تكرار النظرة؟
عليه ما ذكر الله: أن يصرف بصره؛ إذا أراد – مثلا – أن يقف معها ويتكلم؛ فلا يحدق النظر إليها، بل ينظر عن يمينها أو عن يسارها مع كلامه لها بقدر الحاجة, إذا أمكن ذلك.
إلى هنا تنتهي الأسئلة.

line-bottom