شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
محاضرة حول توجيهات في العقيدة والأسرة
6624 مشاهدة print word pdf
line-top
طاعة الزوج

وكذلك أيضا لا شك أن الزوجين كلا منهما له حق على الآخر، فالمرأة عليها حق لزوجها، يجب عليها أن تطيعه في غير معصية الله تعالى؛ فلا يجوز لها أن تخرج من داره إلا بإذنه، إلا إذا كان هاجرا لها ومبتعدا عنها، وتاركا لحقوقها، وإلا فإنها تحت تصرفه؛ فلا تسافر إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه.
وعليه أن يغار عليها، امرأتك التي هي في عصمتك؛ عليك أن تغار عليها؛ فلا تتركها تخرج لغير حاجة ضرورية، أما إذا كان هناك حاجة؛ فلا تمنعها، لا تمنعها من زيارة والديها، أو من زيارة أقاربها، سيما إذا كانوا قريبا، وكان لهم حق عليها، حق الزيارة، ونحو ذلك.
وكذلك أيضا زيارة أحد أقاربها، إذا مرض، عيادته، والاطمئنان على صحته، ونحو ذلك، لا يجوز لك أن تمنعها، ولو كان بينك وبين أقاربها مقاطعة؛ فلا تقطعها من حق أبويها أو من حق أقاربها.
كثيرا ما يحصل من بعض الرجال مقاطعة لأصهاره، أهل زوجته، إخوان زوجته، أو والدها فيتقاطعون، ثم بعد ذلك يمنع امرأته، ويقول: إذا ذهبت إلى إخوانك أو إلى والديك؛ فأنت طالق، فتتحير المسكينة لا تدري ماذا تفعل؟ هل تطيع أباها وإخوتها أو تطيع زوجها الذي يمنعها من زيارتهم؟
فيكون هذا الزوج لا شك أنه قد ظلمها، وأنه قد تسبب في هذه القطيعة، نقول: إن أصهارك وأقاربك لهم حق عليك، وذلك لأن لهم هذه القرابة، والله تعالى أمر بحق القرابة في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا .
فالنسب هم الإخوة وأولادهم والأعمام وأعمام الآباء، وأعمام الأجداد، وأولادهم، وأولاد أولادهم، وأما الصهر: فإنهم أقارب امرأتك، إخوان الزوجة، وأولاد إخوانها، وأعمامها، وأخوالها؛ فإن لهم أيضا هذه القرابة، فإذا غضبت عليهم؛ فلا يجوز لك أن تمنعها من زيارتهم، وتهددها بالطلاق، فإن ذلك ظلم لها.

line-bottom