تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
محاضرة حول توجيهات في العقيدة والأسرة
5049 مشاهدة
طاعة الزوج

وكذلك أيضا لا شك أن الزوجين كلا منهما له حق على الآخر، فالمرأة عليها حق لزوجها، يجب عليها أن تطيعه في غير معصية الله تعالى؛ فلا يجوز لها أن تخرج من داره إلا بإذنه، إلا إذا كان هاجرا لها ومبتعدا عنها، وتاركا لحقوقها، وإلا فإنها تحت تصرفه؛ فلا تسافر إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه.
وعليه أن يغار عليها، امرأتك التي هي في عصمتك؛ عليك أن تغار عليها؛ فلا تتركها تخرج لغير حاجة ضرورية، أما إذا كان هناك حاجة؛ فلا تمنعها، لا تمنعها من زيارة والديها، أو من زيارة أقاربها، سيما إذا كانوا قريبا، وكان لهم حق عليها، حق الزيارة، ونحو ذلك.
وكذلك أيضا زيارة أحد أقاربها، إذا مرض، عيادته، والاطمئنان على صحته، ونحو ذلك، لا يجوز لك أن تمنعها، ولو كان بينك وبين أقاربها مقاطعة؛ فلا تقطعها من حق أبويها أو من حق أقاربها.
كثيرا ما يحصل من بعض الرجال مقاطعة لأصهاره، أهل زوجته، إخوان زوجته، أو والدها فيتقاطعون، ثم بعد ذلك يمنع امرأته، ويقول: إذا ذهبت إلى إخوانك أو إلى والديك؛ فأنت طالق، فتتحير المسكينة لا تدري ماذا تفعل؟ هل تطيع أباها وإخوتها أو تطيع زوجها الذي يمنعها من زيارتهم؟
فيكون هذا الزوج لا شك أنه قد ظلمها، وأنه قد تسبب في هذه القطيعة، نقول: إن أصهارك وأقاربك لهم حق عليك، وذلك لأن لهم هذه القرابة، والله تعالى أمر بحق القرابة في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا .
فالنسب هم الإخوة وأولادهم والأعمام وأعمام الآباء، وأعمام الأجداد، وأولادهم، وأولاد أولادهم، وأما الصهر: فإنهم أقارب امرأتك، إخوان الزوجة، وأولاد إخوانها، وأعمامها، وأخوالها؛ فإن لهم أيضا هذه القرابة، فإذا غضبت عليهم؛ فلا يجوز لك أن تمنعها من زيارتهم، وتهددها بالطلاق، فإن ذلك ظلم لها.