اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
محاضرة حول توجيهات في العقيدة والأسرة
5601 مشاهدة
طاعة الزوج

وكذلك أيضا لا شك أن الزوجين كلا منهما له حق على الآخر، فالمرأة عليها حق لزوجها، يجب عليها أن تطيعه في غير معصية الله تعالى؛ فلا يجوز لها أن تخرج من داره إلا بإذنه، إلا إذا كان هاجرا لها ومبتعدا عنها، وتاركا لحقوقها، وإلا فإنها تحت تصرفه؛ فلا تسافر إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه.
وعليه أن يغار عليها، امرأتك التي هي في عصمتك؛ عليك أن تغار عليها؛ فلا تتركها تخرج لغير حاجة ضرورية، أما إذا كان هناك حاجة؛ فلا تمنعها، لا تمنعها من زيارة والديها، أو من زيارة أقاربها، سيما إذا كانوا قريبا، وكان لهم حق عليها، حق الزيارة، ونحو ذلك.
وكذلك أيضا زيارة أحد أقاربها، إذا مرض، عيادته، والاطمئنان على صحته، ونحو ذلك، لا يجوز لك أن تمنعها، ولو كان بينك وبين أقاربها مقاطعة؛ فلا تقطعها من حق أبويها أو من حق أقاربها.
كثيرا ما يحصل من بعض الرجال مقاطعة لأصهاره، أهل زوجته، إخوان زوجته، أو والدها فيتقاطعون، ثم بعد ذلك يمنع امرأته، ويقول: إذا ذهبت إلى إخوانك أو إلى والديك؛ فأنت طالق، فتتحير المسكينة لا تدري ماذا تفعل؟ هل تطيع أباها وإخوتها أو تطيع زوجها الذي يمنعها من زيارتهم؟
فيكون هذا الزوج لا شك أنه قد ظلمها، وأنه قد تسبب في هذه القطيعة، نقول: إن أصهارك وأقاربك لهم حق عليك، وذلك لأن لهم هذه القرابة، والله تعالى أمر بحق القرابة في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا .
فالنسب هم الإخوة وأولادهم والأعمام وأعمام الآباء، وأعمام الأجداد، وأولادهم، وأولاد أولادهم، وأما الصهر: فإنهم أقارب امرأتك، إخوان الزوجة، وأولاد إخوانها، وأعمامها، وأخوالها؛ فإن لهم أيضا هذه القرابة، فإذا غضبت عليهم؛ فلا يجوز لك أن تمنعها من زيارتهم، وتهددها بالطلاق، فإن ذلك ظلم لها.