قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
23886 مشاهدة print word pdf
line-top
الإغاثة

(س 1) أحيانًا تكون كارثة، ولمواكبة الحدث تقوم المؤسسات والجمعيات الخيرية بحملة لسد الثغرة من الأموال العامة، وبعدها جمع تبرعات لسد هذا المبلغ الذي صرف من المبالغ غير المخصصة، فهل هذا التصرف جائز ؟
الجواب: نرى أنه لا بأس بهذا العمل؛ لاعتبار ما يصرف على تلك الكارثة دَينًا تقترضه المؤسسة والجمعية الخيرية، ثم تطلب تبرعات من المحسنين لقضاء ذلك الدين، ويكون للمتبرعين أجر الإغاثة لأولئك المتضررين، حيث حصل بسببهم سد الحاجة التي تبرعوا من أجلها، وعلى المؤسسات المبادرة بجمع التبرعات من وقت حصول الكارثة حتى تصرف التبرعات في التخفيف عن أولئك المتضررين.
(س 2) غالبًا ما تحدث الكوارث، ومن الصعب التفرقة بين الناس أو التعرف عليهم، هل هذا مسلم أو غير مسلم، فهل يصح للمؤسسات الخيرية مساعدتهم بغض النظر عن هويته؟
الجواب: نرى أن على المؤسسة الحرص على تخصيص المسلمين بالإغاثة وسد الحاجة، وعدم دفع المساعدات لغير المسلمين الذين هم من أعداء الدين، ولو ماتوا جوعا، ولو قتلهم البرد أو الحر أو الغرق أو الهدم؛ لاعتبار ذلك عقوبة من الله لهم على كفرهم وبدعهم، وكما أن الكفار من الدول الكبرى يتبرعون لمن هم على دينهم، ويخصون من هو على نحلتهم وطريقتهم، ولا يعطون المسلمين إلا إذا طمعوا في ردهم عن دينهم كما تفعل الرافضة والنصارى، أما إذا شق التمييز بين المسلم وغيره، كما لو كان هناك مجاعة شديدة، جاز أن يأكل غير المسلم مع المسلمين، أو يعطى معهم من الأطعمة ونحوها إذا جهل حاله.
(س 3) إذا كان الأغلب غير مسلمين، فهل يجوز مساعدتهم لتواجد الأقلية المسلمة ؟
الجواب: لا يجوز مساعدة غير المسلمين، لا في مجاعة ولا في غرق أو هدم، ولا في علاج مرض أو نحوه، بل تخص المساعدة بالمسلمين إذا تميزوا وعرفوا، فإن حصل اشتباه جاز إعطاء غير المسلمين إذا جهلت حالتهم واختلطوا بالمسلمين وشق التمييز بينهم.
(س 4) إذا كان المتضررون أغلبهم مبتدعة، فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم؟
الجواب: لا يجوز للمسلمين مساعدة المبتدعة كالرافضة والقبوريين وأهل الديانات المبتدعة كالنصيرية والدروز والقاديانية والسيخ والبريلوية والبعثية ونحوهم؛ وذلك أنهم يحاربون أهل السنة، ويحرصون على ما يضر بالمتمسكين، وإذا كانوا كذلك فليسوا أهلا للمساعدة، ويعتبر ما أصابهم من غرق أو خسف أو قحط أو مرض كعقوبة من الله، فلا تجوز إغاثتهم، بل تختص الإغاثة بأهل السنة والجماعة.
(س 5) هل يجوز بيع الملابس المستخدمة والبالية والتي تصل إلى المؤسسات الخيرية، وذلك للاستفادة من مبالغها في أعمال خيرية أكثر أهمية وضرورة؟
الجواب: نرى جواز ذلك إذا زادت عن حاجة الفقراء والمستضعفين، والانتفاع بثمنها في حاجات أخرى مما تعمله المؤسسة، والله أعلم.

line-bottom