تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
22834 مشاهدة print word pdf
line-top
زكاة الفطر

(س 1) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتحويلها عينيًا ؟
الجواب: يجوز ذلك، ويعتبر الآخذ وكيلا عن الدافع، عليه أن يشتري بها من الطعام ما يناسب حال أهل البلد، ويفرقها الوكيل طعاما في وقت تفريقها.
(س 2) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتوزيعها نقدًا ؟
الجواب: لا يجوز توزيعها نقدا ولو ادعوا أنه أنفع للفقراء، فمتى عرف بأن هذا الآخذ سوف يبيعها طعاما برخص ونقص عن قيمتها، فلا يجوز إعطاؤه بل يعدل إلى غيره ولو خارج البلد.
(س 3) هل زكاة الفطر واجبة في المكان الذي يصوم فيه الإنسان أو يجوز للمؤسسات الخيرية نقلها إلى من يستحقها في العالم الإسلامي؟
الجواب: زكاة الفطر تتبع البدن، فيخرجها في البلد الذي يكون فيه آخر يوم من رمضان، ومتى وكل عليها من يفرقها جاز للوكيل إرسالها إلى بلد آخر يرى أنه أحق من بلد المعطى ولو خارج تلك الدولة.
(س 4) هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين سواء من أهل الكتاب أو وثنيين حيث يكون الآخذون في منطقة أغلبها مسلمون وبها بعض المذكورين؟
الجواب: لا يجوز إعطاء الكافر شيئا من زكاة المسلمين سواء زكاة الفطر أو زكاة المال. وسواء كان الكافر كتابيا أو وثنيا، فكلهم ليسوا أهلا لأخذ صدقات المسلمين، لكن إذا أعطيها من غير علم بديانته جاز ذلك للعذر.
(س 5) ما رأيكم لو اتفقت مؤسسة مع تاجر لتوفير الفطرة بمبلغ وقدره (7) سبعة ريالات ويباع من طرفها (10) عشر ريالات وهي تستفيد من هذه الريالات الثلاثة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، فإن الذي يشتري بالتفريق لا يحصل على زكاة الفرد غالبا بدون عشرة، فإذا جمعت أموال الزكاة عند المؤسسة وأمكن أن تشتري من أحد التجار وباعها كل زكاة فرد بسبعة كبيع الجملة أجزأ ذلك، وللمؤسسة أن تصرف الزيادة فيما تحتاج إليه من أجرة النقل وأجرة التوزيع وما أشبه ذلك.
(س 6) ما رأي فضيلتكم بدل أن يقدم لكل بيت فقير كيس به ثلاث كيلو جرامات أو كيسان أو بصورة مفردة، يؤخذ بالجملة ويوزع على الفقراء ما يسد رمقهم بدل الكيس الصغير لكي يستفيد منه مستقبلا؟
الجواب: إذا اجتمعت عند المؤسسة زكوات كثيرة وعرفوا عدد الفقراء جاز أن يعطوا أهل كل بيت بقدر ما عندهم ولو أعطوه كيسا كاملا أو أكثر حتى يكتفي بهذا الطعام مدة طويلة.
(س 7) إذا لم تستطع المؤسسة لظرف ما سواء كان قاهرا أو نسيانا إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد فما العمل في ذلك؟
الجواب: إذا فات وقت إخراج زكاة الفطر بأن فات يوم العيد فإنها تبقى دينا في ذمة المؤسسة تخرجها، ولو بعد فوات وقتها.

line-bottom