إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
16184 مشاهدة
الأضاحي

(س 1) هل يجوز ذبح الأضاحي في خارج المكان المتبرع فيه كأن تتبنى مؤسسة خيرية المشروع في المملكة وترسل المبالغ إلى إحدى الدول الفقيرة لعمل المشروع؟
الجواب: لا شك أن الأضاحي تعتبر صدقات، وقصد أهلها حصول الأجر بالصدقة على الفقراء والمستضعفين حتى يشاركوا غيرهم في أيام الأعياد فرحتهم وسرورهم بالأكل من هذه اللحوم والتفكه بها، وحيث أن أهل المملكة عندهم الكثير والكثير من الأضاحي كوصايا عن الأحياء والأموات، فنرى إرسال كثير منها إلى خارج المملكة لذبحها في البلاد الفقيرة توسعة على المسلمين هناك وتأليفا لهم حتى يعرفوا أن إخوانهم في البلاد الإسلامية يحبونهم ويواسونهم ويوصلون إليهم ما يحتاجون إليه بقدر الإمكان، فإخراجها وإرسالها إلى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في البلاد الغنية حيث أن أهلها قد يصبرونها في الثلاجات ويأكلون منها عدة أشهر، ولا يجدون الفقراء إلا قليلا، وقد يجتمع عند فقير أكثر من حاجته، وفي إرسالها إلى الدول الفقيرة تخفيف على المتبرعين لقلة أثمانها فعندنا الأضحية بمئات الريالات وهناك بربع الثمن أو أقل وذلك أن بعض الناس عنده عدد كثير من الأضاحي فيمكن إبقاء واحدة أو اثنتين وإرسال الباقي فيتصدقون بما زاد على ثمن الأضحية في وجوه الخير.
(س 2) هل يشترط ذكر اسم المتبرع على الأضحية عند الذبح حيث أن المؤسسات الخيرية يصعب عليها فعل هذا الأمر عند تنفيذ المشاريع؟
الجواب: نرى أنه لا يلزم تسمية صاحبها عند الذبح، حيث أن أهلها أرسلوها لتذبح وينتفع بلحمها ويصل الأجر إلى أصحابها، ولو لم تذكر أسماؤهم وقت ذبحها لصعوبة ذلك، كما يحصل في ذبح الهدي والفدية في أيام الحج.
(س 3) متى يبدأ المضحي بالتحلل علما أن أضحيته قد تتأخر يوما أو تتقدم يوما حسب الدولة المضحى فيها؟
الجواب: يراد بالتحلل إباحة أخذ الشعر والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم كما يتحلل المحرم إذا رمي وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم أو أيام لم يلزمه فدية لعدم الدليل على لزومها.
(س 4) هل يجوز للمؤسسات الخيرية أخذ نسبة محددة من مشروع الأضاحي كمصروفات عن الذبح والمتابعة والسفر والمصروفات الأخرى التي تخص المشروع.
آمل توضيح ذلك، رعاكم الله؟
الجواب: يجوز ذلك إذا زاد على ثمن الأضحية، كما لو تبرع المضحى بثلاثمائة ووجدت الأضحية بمائتين وخمسين فيصرف ما بقي من التبرع كأجرة للجزار ونفقة للمسافر، وفي المصارف التي تحتاج إليها المؤسسة لتكميل وتنفيذ ذبح الأضاحي، فإن من الضروري توكيل من يشتري، وقد يحتاج إلى أجرة ودفع أجرة حملها إلى المجزرة وأجرة الجزار وأجرة الموزع، ولكن لا تدفع هذه الأجرة من لحم الأضاحي لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- نحن نعطيه من عندنا لما نهى عن إعطاء الجزار أجرته من الأضاحي والهدايا.
(س 5) هل يشترط إشعار المتبرع بنوع أضحيته، هل هي من الغنم أو سبع من البقر أو يجوز للمؤسسات التصرف حسب ما تراه من مصلحة؟
الجواب: نرى أن على المؤسسة إخبار أهل الأضاحي بقيمة الأضحية من الغنم وبقيمة سبع البدنة أو البقرة الذي يجزئ في الأضحية، ثم بعد ذلك تنفيذ ما طلبه المتبرع إذا وجدت الأضاحي المطلوبة لكن إن تعذر وجود الغنم في منطقة وخيف فوات وقت الأضاحي جاز شراء بقر أو إبل وذبحها كل واحدة عن سبعة كما ورد في الحديث.