إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
23456 مشاهدة print word pdf
line-top
الدعاية والإعلان

(س 1) تحتاج المؤسسات الخيرية إلى وسائل تدلل على نشاطاتها وتثبت للناس عملها، ولذا تضطر إلى التصوير الفوتوغرافي فما رأيكم، حفظكم الله؟
الجواب: إذا كان في الإمكان وسائل تقوم مقام التصوير الفوتوغرافي فإنها تسلكها، فإن كان هناك ضرورة جاز التصوير لغير ذوات الأرواح، وإن احتيج الى تصوير الأحياء كان ذلك جائزا مع عدم تصوير الوجه ونحوه.
(س 2) هناك مؤسسات وشركات ترغب في المساهمة في الأعمال الخيرية شريطة وضع اسمها وبالاتفاق معها يتم دعم المنشورات الإعلامية للمؤسسات الخيرية، علما أن مثل هذا الأمر يسهم كثيرا في تقليل المصاريف الإدارية للمؤسسات، فهل في ذلك بأس، أفيدونا أثابكم الله؟
الجواب: نرى جواز وضع اسم تلك المؤسسة أو الشركة التي ترغب في المساهمة في الأعمال الخيرية حتى يتم دعم المنشورات الإعلامية للمؤسسات الخيرية لما في ذلك من المصلحة، ومعلوم أن قصد تلك الشركة باشتراط وضع اسمها في تلك المنشورات أن ينتشر ذكرها ويعلم الناس منتجاتها وبضائعها مما يكون سببا في الإقبال عليها والشراء منها كما تفعل ذلك في الدعايات والإعلانات، ففيه مصلحة في الأعمال الخيرية لتقليل المصاريف الإدارية، ولعل قصدهم من تشهير أسمائهم دعاء الجماهير لهم واعترافهم بفضلهم، وألا يكون لقصد الشهرة والرياء والسمعة.
(س 3) هل يجوز تصوير اليتيمة حين يصل عمرها إلى الثانية عشر والثالثة عشر، وذلك لاطمئنان من يكفلها ؟
الجواب: أرى أنه لا يجوز تصويرها، لأنها في هذا السن قد قاربت البلوغ فنشر صورتها فيه شيء مما يدعو إلى الفتنة، وقد قالت عائشة -رضي الله عنها- إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة فأما تصويرها وهي صغيرة فلا بأس بذلك ليثق الذين يقومون بكفالة الأيتام بصحة استحقاقهم.

(س 4) إذا تبنت مؤسسة تجارية إعلانا للمؤسسة الخيرية ووضع اسمها على هذا المنشور الإعلامي فهل في توزيع المنشور الخيري ومعه الاسم التجاري في المساجد أو على أبواب المساجد بأس؟
الجواب: نرى كراهية إدخال هذه الإعلانات التجارية داخل المساجد، أما إذا كانت على أبواب المساجد فلا بأس بذلك، فإن المساجد تصان عن البيع والشراء وتعاطي التجارة ووسائل ذلك.
(س 5) هل يجوز الصرف على النواحي الدعائية والإعلامية التي تخص المؤسسات الخيرية من التبرعات العامة التي ترد لها ؟
الجواب: يجوز ذلك، فإن هذه التبرعات قصد أهلها الأجر ومضاعفة الثواب، ولا شك أن الإعلانات والدعايات للمؤسسات الخيرية فيها منفعة وتعريف بتلك المؤسسة، وبذلك تتوافد إليها التبرعات ويعرف الناس بهذه الدعاية شيئا من نشاطات تلك المؤسسة الخيرية، ويعرفون أن تبرعاتهم تصرف في وجوه الخير وتصل إلى مستحقيها.
(س 6) هل يجوز الصرف على النواحي الدعائية والإعلامية التي تخص المؤسسات الخيرية من تبرعات الزكوات التي ترد لها؟
الجواب: إذا وجد تبرعات عامة تكفي للصرف على النواحي الدعائية والإعلامية لم يصرف عليها من الزكوات، فإن احتيج إلى الصرف من الزكاة جاز ذلك؛ لأن هذه الإعلانات من وسائل دعم المؤسسات الخيرية بتبرعات أو زكوات.
(س 7) هل يجوز وضع صور الأيتام أو غيرهم في المطويات الإعلامية من أجل استعطاف قلوب المتبرعين وتشجيعهم على التبرع أو الاستمرار على التبرع ؟
الجواب: ذكرنا أنه يجوز للحاجة تصوير الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فأما بعد البلوغ أو عند المراهقة فأرى أنه لا يجوز، فإن اليتم ينتهي بالبلوغ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتم بعد احتلام .
(س 8) أعرض عليكم في عجالة مشروعا صغيرا يسيرا هو:
جمع أشرطة الدروس العلمية للعلماء والمشايخ - كلها أو بعضها حسبما يتيسر - (وقد تمر جميع قوائمها من معظم التسجيلات كما هو مرفق) - ونرسلها بواقع نسخة واحدة إلى الإخوة في بعض الدول حتى يستفيد منها طلبة العلم وقد طلب منا داعية سعودي في السودان وبعض الإخوة في الكويت وأحد الإخوة في البحرين واليمن أن نمدهم بهذه الأشرطة حتى يكوّنوا مكتبة علمية إسلامية، وفي الحقيقة ترددنا في ذلك حتى نستشير، فنأمل منكم المشورة والرأي في ذلك.
الجواب: إذا كانت تلك الدروس والمحاضرات والندوات والأسئلة والأجوبة صادرة من العلماء المشهورين والمعروفين والمعتبرين لقبول علومهم وفتاواهم، أو كانت قد فسحت من قبل الإعلام، شرع جمعها وتسجيلها وتوزيعها سواء مجانا أو بثمن رخيص بقدر التكلفة فإن ذلك من الأعمال الخيرية ولكم على ذلك أجر كبير بإذن الله، ولكم أن ترسلوها نسخة أو أكثر إلى الإخوة في الدول الإسلامية وفي داخل المملكة رجاء أن يستفيد منها طالب الحق وأن يعم نفعها، ولا بأس بإرسالها إلى الدول المجاورة كالسودان واليمن والبحرين وغيرها حتى يكونوا مكتبة علمية إسلامية يستفيد منها الأفراد والجماعات ولكم أجر على ذلك، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله أعلم.
(س 9) هل يجوز طباعة وشراء الكتب والرسائل المطويات والأشرطة باللغات المختلفة للجاليات المسلمة وغيرها من أموال الزكاة ؟ علما بأن الدعم المادي لمكاتب الدعوة وتوعية الجاليات قليل جدا لا يكفي للمناشط الدعوية الأخرى؟
الجواب: يجوز ذلك إذا لم يوجد دعم لهذه المكاتب من غير أموال الزكاة كالتبرعات وغلال الأوقاف ونحوها، ويعتبر نشر هذه الرسائل والأشرطة من سبيل الله لما فيه من الدعوة إلى الله لنشر تعاليم الإسلام وتعليم الجهال وبيان محاسن الدين الإسلامي مما يسبب دخول كثير من هذه الجاليات في دين الإسلام، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية يأمره إذا لقي عدوا من المشركين أن يبدأ بدعوتهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، وذلك كله داخل في سبيل الله، والله أعلم.

line-bottom