100 سؤال وجواب في العمل الخيري
الدعاية والإعلان
(س 1) تحتاج المؤسسات الخيرية إلى وسائل تدلل على نشاطاتها وتثبت للناس عملها، ولذا تضطر إلى التصوير الفوتوغرافي رأس> فما رأيكم، حفظكم الله؟
سؤال> الجواب: إذا كان في الإمكان وسائل تقوم مقام التصوير الفوتوغرافي فإنها تسلكها، فإن كان هناك ضرورة جاز التصوير لغير ذوات الأرواح، وإن احتيج الى تصوير الأحياء كان ذلك جائزا مع عدم تصوير الوجه ونحوه.
(س 2) هناك مؤسسات وشركات ترغب في المساهمة في الأعمال الخيرية شريطة وضع اسمها وبالاتفاق معها يتم دعم المنشورات الإعلامية للمؤسسات الخيرية، علما أن مثل هذا الأمر يسهم كثيرا في تقليل المصاريف الإدارية للمؤسسات، فهل في ذلك بأس، أفيدونا أثابكم الله؟
سؤال> الجواب: نرى جواز وضع اسم تلك المؤسسة أو الشركة التي ترغب في المساهمة في الأعمال الخيرية حتى يتم دعم المنشورات الإعلامية للمؤسسات الخيرية لما في ذلك من المصلحة، ومعلوم أن قصد تلك الشركة باشتراط وضع اسمها في تلك المنشورات أن ينتشر ذكرها ويعلم الناس منتجاتها وبضائعها مما يكون سببا في الإقبال عليها والشراء منها كما تفعل ذلك في الدعايات والإعلانات، ففيه مصلحة في الأعمال الخيرية لتقليل المصاريف الإدارية، ولعل قصدهم من تشهير أسمائهم دعاء الجماهير لهم واعترافهم بفضلهم، وألا يكون لقصد الشهرة والرياء والسمعة.
(س 3) هل يجوز تصوير اليتيمة حين يصل عمرها إلى الثانية عشر رأس> والثالثة عشر، وذلك لاطمئنان من يكفلها ؟
سؤال> الجواب: أرى أنه لا يجوز تصويرها، لأنها في هذا السن قد قاربت البلوغ فنشر صورتها فيه شيء مما يدعو إلى الفتنة، وقد قالت عائشة اسم> -رضي الله عنها- رسم> إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة متن_ح> رسم> فأما تصويرها وهي صغيرة فلا بأس بذلك ليثق الذين يقومون بكفالة الأيتام بصحة استحقاقهم.
(س 4) إذا تبنت مؤسسة تجارية إعلانا للمؤسسة الخيرية ووضع اسمها على هذا المنشور الإعلامي فهل في توزيع المنشور الخيري ومعه الاسم التجاري في المساجد أو على أبواب المساجد رأس> بأس؟
سؤال> الجواب: نرى كراهية إدخال هذه الإعلانات التجارية داخل المساجد، أما إذا كانت على أبواب المساجد فلا بأس بذلك، فإن المساجد تصان عن البيع والشراء وتعاطي التجارة ووسائل ذلك.
(س 5) هل يجوز الصرف على النواحي الدعائية والإعلامية التي تخص المؤسسات الخيرية من التبرعات العامة التي ترد لها رأس> ؟
سؤال> الجواب: يجوز ذلك، فإن هذه التبرعات قصد أهلها الأجر ومضاعفة الثواب، ولا شك أن الإعلانات والدعايات للمؤسسات الخيرية فيها منفعة وتعريف بتلك المؤسسة، وبذلك تتوافد إليها التبرعات ويعرف الناس بهذه الدعاية شيئا من نشاطات تلك المؤسسة الخيرية، ويعرفون أن تبرعاتهم تصرف في وجوه الخير وتصل إلى مستحقيها.
(س 6) هل يجوز الصرف على النواحي الدعائية والإعلامية التي تخص المؤسسات الخيرية من تبرعات الزكوات التي ترد لها؟
سؤال> الجواب: إذا وجد تبرعات عامة تكفي للصرف على النواحي الدعائية والإعلامية لم يصرف عليها من الزكوات، فإن احتيج إلى الصرف من الزكاة جاز ذلك؛ لأن هذه الإعلانات من وسائل دعم المؤسسات الخيرية بتبرعات أو زكوات.
(س 7) هل يجوز وضع صور الأيتام أو غيرهم في المطويات الإعلامية من أجل استعطاف قلوب المتبرعين وتشجيعهم على التبرع أو الاستمرار على التبرع رأس> ؟
سؤال> الجواب: ذكرنا أنه يجوز للحاجة تصوير الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فأما بعد البلوغ أو عند المراهقة فأرى أنه لا يجوز، فإن اليتم ينتهي بالبلوغ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا يتم بعد احتلام متن_ح> رسم> .
(س 8) أعرض عليكم في عجالة مشروعا صغيرا يسيرا هو:
سؤال> جمع أشرطة الدروس العلمية للعلماء والمشايخ - كلها أو بعضها حسبما يتيسر - (وقد تمر جميع قوائمها من معظم التسجيلات كما هو مرفق) - ونرسلها بواقع نسخة واحدة إلى الإخوة في بعض الدول حتى يستفيد منها طلبة العلم وقد طلب منا داعية سعودي في السودان اسم> وبعض الإخوة في الكويت اسم> وأحد الإخوة في البحرين اسم> واليمن اسم> أن نمدهم بهذه الأشرطة حتى يكوّنوا مكتبة علمية إسلامية، وفي الحقيقة ترددنا في ذلك حتى نستشير، فنأمل منكم المشورة والرأي في ذلك.
سؤال> الجواب: إذا كانت تلك الدروس والمحاضرات والندوات والأسئلة والأجوبة صادرة من العلماء المشهورين والمعروفين والمعتبرين لقبول علومهم وفتاواهم، أو كانت قد فسحت من قبل الإعلام، شرع جمعها وتسجيلها وتوزيعها سواء مجانا أو بثمن رخيص بقدر التكلفة فإن ذلك من الأعمال الخيرية ولكم على ذلك أجر كبير بإذن الله، ولكم أن ترسلوها نسخة أو أكثر إلى الإخوة في الدول الإسلامية وفي داخل المملكة اسم> رجاء أن يستفيد منها طالب الحق وأن يعم نفعها، ولا بأس بإرسالها إلى الدول المجاورة كالسودان اسم> واليمن اسم> والبحرين اسم> وغيرها حتى يكونوا مكتبة علمية إسلامية يستفيد منها الأفراد والجماعات ولكم أجر على ذلك، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله أعلم.
(س 9) هل يجوز طباعة وشراء الكتب والرسائل المطويات والأشرطة باللغات المختلفة للجاليات المسلمة وغيرها من أموال الزكاة رأس> ؟ علما بأن الدعم المادي لمكاتب الدعوة وتوعية الجاليات قليل جدا لا يكفي للمناشط الدعوية الأخرى؟
سؤال> الجواب: يجوز ذلك إذا لم يوجد دعم لهذه المكاتب من غير أموال الزكاة كالتبرعات وغلال الأوقاف ونحوها، ويعتبر نشر هذه الرسائل والأشرطة من سبيل الله لما فيه من الدعوة إلى الله لنشر تعاليم الإسلام وتعليم الجهال وبيان محاسن الدين الإسلامي مما يسبب دخول كثير من هذه الجاليات في دين الإسلام، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية يأمره إذا لقي عدوا من المشركين أن يبدأ بدعوتهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، وذلك كله داخل في سبيل الله، والله أعلم.
مسألة>