لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
23484 مشاهدة print word pdf
line-top
زكاة الفطر

(س 1) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتحويلها عينيًا ؟
الجواب: يجوز ذلك، ويعتبر الآخذ وكيلا عن الدافع، عليه أن يشتري بها من الطعام ما يناسب حال أهل البلد، ويفرقها الوكيل طعاما في وقت تفريقها.
(س 2) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتوزيعها نقدًا ؟
الجواب: لا يجوز توزيعها نقدا ولو ادعوا أنه أنفع للفقراء، فمتى عرف بأن هذا الآخذ سوف يبيعها طعاما برخص ونقص عن قيمتها، فلا يجوز إعطاؤه بل يعدل إلى غيره ولو خارج البلد.
(س 3) هل زكاة الفطر واجبة في المكان الذي يصوم فيه الإنسان أو يجوز للمؤسسات الخيرية نقلها إلى من يستحقها في العالم الإسلامي؟
الجواب: زكاة الفطر تتبع البدن، فيخرجها في البلد الذي يكون فيه آخر يوم من رمضان، ومتى وكل عليها من يفرقها جاز للوكيل إرسالها إلى بلد آخر يرى أنه أحق من بلد المعطى ولو خارج تلك الدولة.
(س 4) هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين سواء من أهل الكتاب أو وثنيين حيث يكون الآخذون في منطقة أغلبها مسلمون وبها بعض المذكورين؟
الجواب: لا يجوز إعطاء الكافر شيئا من زكاة المسلمين سواء زكاة الفطر أو زكاة المال. وسواء كان الكافر كتابيا أو وثنيا، فكلهم ليسوا أهلا لأخذ صدقات المسلمين، لكن إذا أعطيها من غير علم بديانته جاز ذلك للعذر.
(س 5) ما رأيكم لو اتفقت مؤسسة مع تاجر لتوفير الفطرة بمبلغ وقدره (7) سبعة ريالات ويباع من طرفها (10) عشر ريالات وهي تستفيد من هذه الريالات الثلاثة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، فإن الذي يشتري بالتفريق لا يحصل على زكاة الفرد غالبا بدون عشرة، فإذا جمعت أموال الزكاة عند المؤسسة وأمكن أن تشتري من أحد التجار وباعها كل زكاة فرد بسبعة كبيع الجملة أجزأ ذلك، وللمؤسسة أن تصرف الزيادة فيما تحتاج إليه من أجرة النقل وأجرة التوزيع وما أشبه ذلك.
(س 6) ما رأي فضيلتكم بدل أن يقدم لكل بيت فقير كيس به ثلاث كيلو جرامات أو كيسان أو بصورة مفردة، يؤخذ بالجملة ويوزع على الفقراء ما يسد رمقهم بدل الكيس الصغير لكي يستفيد منه مستقبلا؟
الجواب: إذا اجتمعت عند المؤسسة زكوات كثيرة وعرفوا عدد الفقراء جاز أن يعطوا أهل كل بيت بقدر ما عندهم ولو أعطوه كيسا كاملا أو أكثر حتى يكتفي بهذا الطعام مدة طويلة.
(س 7) إذا لم تستطع المؤسسة لظرف ما سواء كان قاهرا أو نسيانا إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد فما العمل في ذلك؟
الجواب: إذا فات وقت إخراج زكاة الفطر بأن فات يوم العيد فإنها تبقى دينا في ذمة المؤسسة تخرجها، ولو بعد فوات وقتها.

line-bottom